فهرس الكتاب

الصفحة 1255 من 1940

كالوجوب الثابت في حقه في الغرامات، والنفقات، ونحوها، وإن كان ذلك [1] نادرًا في العبادات البدنيَّة، لكن وقع ضرورة لإفساده حجًا منعقدًا.

ثم الأصح: أنه يصح منه القضاء في الصغر اعتبارًا بالأداء [2] ، والله أعلم.

الأصح من الوجهين [3] فيما إذا طيَّب الولي الصبيّ لمدواته: أنه بمنزلة مباشرة الصبي بنفسه ذلك [4] ، وقد سبق أن الأصح فيما باشره الصبي من ذلك أن الفدية على الولي إذا كان قد أحرم بإذنه، والله أعلم.

ذكر القولين [5] في الصبي إذا بلغ قبل الوقوف فأجزأه حجه عن حجة الإسلام [6] ، فهل يلزمه دم لوقوع إحرامه في حالة النقصان؟ وأصحهما أنه لا يلزمه [7] .

ثم قال:"وكان هذا التردد في أن الإحرام انعقد نفلًا، ثم انقلب فرضًا، أو تبين أنه انعقد فرضًا في الابتداء" [8] . هذا معنى [9] ما أفصح عنه شيخه [10] , وهو

(1) ساقط من (أ) .

(2) وصححه أيضًا الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: المصادر السابقة قبل هامش.

(3) انظر: الوسيط 1/ ق 182/ أ.

(4) انظر: البسيط 1/ ق 266/ أ، الوجيز 1/ 123 - 124، فتح العزيز 7/ 430، المجموع 7/ 34، الروضة 2/ 401.

(5) انظر: الوسيط 1/ ق 182/ أ.

(6) بلا خلاف في المذهب. انظر: المهذَّب 1/ 264، البسيط 1/ ق 266/ أ، الوجيز 1/ 123، فتح العزيز 7/ 421، المجموع 7/ 47، الروضة 2/ 400.

(7) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: المهذَّب 1/ 274، البسيط 1/ ق 266/ أ، الوجيز 1/ 123، فتح العزيز 7/ 429، المجموع 7/ 47، الروضة 2/ 400.

(8) الوسيط 1/ ق 182/ أ.

(9) في (أ) : (معناه) .

(10) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 241.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت