كالوجوب الثابت في حقه في الغرامات، والنفقات، ونحوها، وإن كان ذلك [1] نادرًا في العبادات البدنيَّة، لكن وقع ضرورة لإفساده حجًا منعقدًا.
ثم الأصح: أنه يصح منه القضاء في الصغر اعتبارًا بالأداء [2] ، والله أعلم.
الأصح من الوجهين [3] فيما إذا طيَّب الولي الصبيّ لمدواته: أنه بمنزلة مباشرة الصبي بنفسه ذلك [4] ، وقد سبق أن الأصح فيما باشره الصبي من ذلك أن الفدية على الولي إذا كان قد أحرم بإذنه، والله أعلم.
ذكر القولين [5] في الصبي إذا بلغ قبل الوقوف فأجزأه حجه عن حجة الإسلام [6] ، فهل يلزمه دم لوقوع إحرامه في حالة النقصان؟ وأصحهما أنه لا يلزمه [7] .
ثم قال:"وكان هذا التردد في أن الإحرام انعقد نفلًا، ثم انقلب فرضًا، أو تبين أنه انعقد فرضًا في الابتداء" [8] . هذا معنى [9] ما أفصح عنه شيخه [10] , وهو
(1) ساقط من (أ) .
(2) وصححه أيضًا الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: المصادر السابقة قبل هامش.
(3) انظر: الوسيط 1/ ق 182/ أ.
(4) انظر: البسيط 1/ ق 266/ أ، الوجيز 1/ 123 - 124، فتح العزيز 7/ 430، المجموع 7/ 34، الروضة 2/ 401.
(5) انظر: الوسيط 1/ ق 182/ أ.
(6) بلا خلاف في المذهب. انظر: المهذَّب 1/ 264، البسيط 1/ ق 266/ أ، الوجيز 1/ 123، فتح العزيز 7/ 421، المجموع 7/ 47، الروضة 2/ 400.
(7) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: المهذَّب 1/ 274، البسيط 1/ ق 266/ أ، الوجيز 1/ 123، فتح العزيز 7/ 429، المجموع 7/ 47، الروضة 2/ 400.
(8) الوسيط 1/ ق 182/ أ.
(9) في (أ) : (معناه) .
(10) انظر: نهاية المطلب 2/ ق 241.