فهرس الكتاب

الصفحة 1264 من 1940

وقولنا:"لكونه داخلًا في حقيقته، أو لازمًا له به اختصاص"احترزنا به عن الزمان، والمكان، ونحوها من الأمور العامة التي لا بدَّ منها، فقد حوينا بذلك: العاقد، والمعقود عليه، وصيغة العقد، فإنها لا تخرج عن ذلك.

وينبغي أن يقول: وصيغة العقد، أو ما في معنى الصيغة كما قاله في"البسيط" [1] ؛ لأن تعيين [2] الصيغة من قبيل الشرط [3] ، والله أعلم.

هذا مشكل عسير، قد منَّ الله عليَّ بكشفه، فلا تحتقره؛ فإنه مع كثرة تداوره في كلام الغزالي، لم أجد أحدًا تقدمني إلى كشفه، مع كثرة تكرره، ولم أقع عليه إلا بعد مدة مديدة. مواضع منها: خرَّجه ابن سريج من مسألة الهدي [4] [5] .

وقع في بعض المواضع التخصيص بالمحقِّرات، وذلك يشعر بعدم خلاف في غير المحقِّرات، وليس كذلك، فإن شيخه [6] نقل تخريج ابن سريج

(1) كتاب البسيط من هنا وما يليه من مواضيع - أي الجزء الثاني والثالث - يعني من كتاب البيوع إلى كتاب النكاح، مفقودة فلذا التوثيق يكون عنه بالواسطة حسب الإمكان.

(2) في (د) تعين بياء واحدة.

(3) في (أ) : (الشروط) .

(4) وجملة (مواضع منها: خرَّجه ابن سريج من مسألة الهدي) يبدو كأنها مقحمة، ويبدأ كلام المصنف من قوله: وقع في بعض المواضع التخصيص بالمحقرات ... إلخ.

(5) وهي أن الهدي إذا قلده صاحبه فهل يصير بالتقليد هديًا منذورًا؟ فيه قولان: أصحهما الجديد: لا يصير، والثاني القديم: أنه يصير، ويقام الفعل مقام القول، فخرَّج ابن سريج من ذلك القول وجهًا في صحة البيع بالمعاطاة. انظر: فتح العزيز 8/ 99 - 100، المجموع 9/ 190، الروضة 3/ 459.

(6) لم أقف عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت