فهرس الكتاب

الصفحة 1270 من 1940

التعيين [1] ، بناءً منَّا [2] على أحد [3] الوجهين في اعتبار العدة، من وقت التعيين، لا من وقت اللفظ [4] ، فإذا [5] لم يقع التأثير إلا في محل معين، والإبهام لم يقع إلا في اللفظ والذكر، ودلالة اللفظ يجوز فيها الإبهام؛ لأن اللفظ لا يؤثر في الملفوظ به، ثم يخبر به، ويعرِّف به، ومن أخبر عن زيدٍ، فلا تأثير منه في زيد.

إذا ثبت هذا، وجب أن يصح لا البيع؛ لأن مورد العقد (لا يتأثر في الحال قبل التعيين لما ذكرناه، وبعد زوال الإبهام بالتعيين) [6] لا يتأثر به أيضًا، بخلاف العتق، والطلاق؛ لأنه إذا تأخر عن ذلك [7] العقد صار كالعقد المعلَّق، والتعليق في البيع مبطل، والله أعلم.

وللعراقي [8] أن يعضد جريان الإبهام في ذلك، بجواز كون أح العوضين دينًا، مع أن الدين في الحقيقة مورده فرد مبهم مطلق من الجنس.

(1) انظر: المهذب 2/ 129، التنبيه ص 250، الوجيز 2/ 63، كفاية الأخيار ص 540.

(2) في (أ) : (منه) .

(3) ساقط من (د) .

(4) انظر: المهذب 2/ 192، التنبيه ص 250، الوجيز 2/ 63.

(5) في (أ) : (فإذن) .

(6) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(7) في (أ) : (ذلك عن) .

(8) في (د) : (العراقي) ، والمثبت من (أ) ، ولعل المراد به الإِمام أبو حنيفة حيث إن الغزالي ذكر خلافه في هذه المسألة، قال عقب النصِّ المذكور: (وقال أبو حنيفة - رحمه الله: لو قال بعت عبدًا من العبيد الثلاثة، ولك خيار التعيين صحَّ، وإن لم يصح في الثياب، ولا فيما فوق الثلاثة، ولا دون شرط الخيار، وفساد هذه التحكمات بيِّن) ، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت