فهرس الكتاب

الصفحة 1287 من 1940

قوله:"فيما إذا مات العبد الذي شرط عتقه قبل إعتاقه، فقد تصدَّى لتفويت [1] حق البائع إلى غير بدل" [2] هذا وجه رابع مذكور في المسألة [3] ، لم يذكره هو، وسياق كلامه يستدعي منه ذكره.

قوله في الوجه الثالث منها:"أنه [4] يغرم مثل نسبة [5] هذا التفاوت من الثمن لا من القيمة بعينها" [6] .

قلت: كيفية ذلك يعلم من علم الحساب، فإذا قوَّمنا العبد من غير شرط العتق، فكانت قيمته مثلًا مائة، ومع شرط العتق [7] كانت تسعين، فقد نقص بالشرط عشر قيمته، فعرفنا أن الثمن [8] المسمى قد نقص منه العشر به، فإذا كانت [9] مثلًا خمسة وأربعين، فليس الطريق في ذلك أن تزيد على المسمى عشره [10] حتى يكمل، فإن عشره إذا ضمَّ إليه كان جزءًا من أحد عشر جزءًا، بل طريقه أن يضم إليها [11] تسعه، وهو خمسه في الصورة المذكورة، فتكون الجملة خمسةً [12] ، والخمسة لا

(1) في (أ) : (تفويت) .

(2) الوسيط 2/ ق 18 / أ.

(3) انظر: المهذب 1/ 356، فتح العزيز 8/ 202، الروضة 3/ 70، المجموع 9/ 449.

(4) في (د) : (أن) .

(5) في (د) : (نسبته) .

(6) الوسيط 2/ ق 18/ ب.

(7) في (د) زيادة (الواو) .

(8) نهاية 2/ ق 53/ ب.

(9) في (د) : (كان) .

(10) في (أ) : (عشرةً) .

(11) في (د) : (إليه) .

(12) كذا في النسختين، ولعل الصواب (خسمين) والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت