قوله:"فيما إذا مات العبد الذي شرط عتقه قبل إعتاقه، فقد تصدَّى لتفويت [1] حق البائع إلى غير بدل" [2] هذا وجه رابع مذكور في المسألة [3] ، لم يذكره هو، وسياق كلامه يستدعي منه ذكره.
قوله في الوجه الثالث منها:"أنه [4] يغرم مثل نسبة [5] هذا التفاوت من الثمن لا من القيمة بعينها" [6] .
قلت: كيفية ذلك يعلم من علم الحساب، فإذا قوَّمنا العبد من غير شرط العتق، فكانت قيمته مثلًا مائة، ومع شرط العتق [7] كانت تسعين، فقد نقص بالشرط عشر قيمته، فعرفنا أن الثمن [8] المسمى قد نقص منه العشر به، فإذا كانت [9] مثلًا خمسة وأربعين، فليس الطريق في ذلك أن تزيد على المسمى عشره [10] حتى يكمل، فإن عشره إذا ضمَّ إليه كان جزءًا من أحد عشر جزءًا، بل طريقه أن يضم إليها [11] تسعه، وهو خمسه في الصورة المذكورة، فتكون الجملة خمسةً [12] ، والخمسة لا
(1) في (أ) : (تفويت) .
(2) الوسيط 2/ ق 18 / أ.
(3) انظر: المهذب 1/ 356، فتح العزيز 8/ 202، الروضة 3/ 70، المجموع 9/ 449.
(4) في (د) : (أن) .
(5) في (د) : (نسبته) .
(6) الوسيط 2/ ق 18/ ب.
(7) في (د) زيادة (الواو) .
(8) نهاية 2/ ق 53/ ب.
(9) في (د) : (كان) .
(10) في (أ) : (عشرةً) .
(11) في (د) : (إليه) .
(12) كذا في النسختين، ولعل الصواب (خسمين) والله أعلم.