محالة منها عشرها، والقاعدة الحسابية في ذلك: أن كل مالٍ نقص منه جزؤه [1] ، فتكميله بأن يضم إليه مثل الجزء الذي قبل الجزء [2] الساقط منه، فإذا نقص منه تسعه أضيف إليه ثمنه، وإن نقص ثمنه فالسبع، وهكذا الأمر [3] في هذا على خلاف المعهود في أرش العيب [4] ، فإن هناك ينقص الجزء الذي هو على التفاوت من الثمن المسمى، ويرده البائع على المشتري، وههنا يزيده على المسمى، ويأخذه البائع من المشتري، والله أعلم.
قوله [5] :"بعتك هذه النعجة فإذا هي رَمَكة" [6] هذا تصحيف، إنما هو: هذه البغلة؛ فإن الرمكة هي الفرس الأنثى [7] ، لا تشتبه بالفرس، ولا يعجز المكابر عن [8] تكلف [9] وجهٍ غثَّ [10] .
قوله في إلحاق الشروط [11] الزوائد في زمن الخيار:"الثاني: يصح؛ لأن المجلس حريم [12] العقد [و] [13] أوله، وهذه يفسده قولنا: إن حذف الجهالة في المجلس لا يغني" [14] .
(1) في (د) : جزءًا.
(2) ساقط من (أ) .
(3) في (د) : والأمر.
(4) في (د) : (العبد) .
(5) في (د) : (قولك) .
(6) الوسيط 2/ ق 19 / أ.
(7) انظر: الصحاح 4/ 1588، المصباح المنير ص 239.
(8) تكرر في (د) .
(9) في (أ) . (ذكر) .
(10) الغَثّ: الكلام الرديء والفاسد، ويقال: أغَثّ في كلامه بالألف، تكلم بما لا خير فيه. انظر: مختار الصحاح ص 413، المصباح المنير ص443.
(11) في (أ) : زيادة (و) .
(12) في (د) : (جزثم) كذا.
(13) ما بين المعكوفتين زيادة من الوسيط.
(14) الوسيط 2/ ق 19/ ب.