فهرس الكتاب

الصفحة 1295 من 1940

الخيار إلى الموكِّل، وإن قلنا: لا يمتثل، فإنه من لوازم السبب السابق [وإن] [1] كان بعيدًا، ففيه تأمل للناظر" [2] ."

هذا يوهم [3] أن فيه [4] حكاية خلاف في أن عليه الامتثال [5] أولًا [6] فلا [7] يقع [8] فيه تعيين، واختلال في بعض النسخ.

وإنما هو ترديد [9] احتمالٍ من المصنف، وإبداء إشكال من غير أن يحكم في المسألة بشيء، والظاهر أنه لا يمتثل، وإن كان وكيلًا [10] ؛ لأن هذا يختص بالعاقد كما اختص القبول بالوكيل المخاطب.

قوله:"فيما اشترى عبدًا بجارية، الأصح أنه يرجح جانب العبد؛ لأنه إجازة للعقد، فهو أولى من الفسخ، ولأن الصحيح أن العبد [11] ملكه [12] "، هكذا وقع - والله أعلم - في النسخ"ولأن"بالواو، وصوابه حذف الواو، وذلك أن القاعدة: أن الفسخ أولى من الإجازة؛ لأن الفسخ هو الذي وضع الخيار له، أما الإجازة فقد كانت حاصلة بدونه بالعقد، وإنما قدمت الإجازة ههنا؛ لأن الصحيح أن

(1) ما بين المعكوفتين إضافة من الوسيط يقتضيها المعنى.

(2) كذا في النسختين، وفي الوسيط 2/ ق 25/ أ:"... وإن كان بعيدًا، ففيه أيضًا تأمل للناظر".

(3) في (أ) : (يتوهم) .

(4) في (أ) : (فيه أنه) .

(5) في (د) : (الإمساك) ، وهو تصحيف.

(6) ساقط من (د) .

(7) ساقط من (أ) .

(8) في (د) : ويقع.

(9) كذا في (أ) ، وفي (د) : (يزيد) ، ولعل الصواب (تردد) والله أعلم.

(10) وعبَّر عنه النووي بالأرجح. انظر: المجموع 9/ 250، الروضة 3/ 381.

(11) في (د) : العقد.

(12) الوسيط 2/ ق 25/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت