العبد ملك المشتري فعتقه يصادف ملكه، من غير حاجة إلى تقدير انتقال الملك بواسطة الفسخ، بخلاف عتق الجارية، فإنه يحتاج فيه إلى ذلك؛ لكونها خارجة عن ملكه على الصحيح المذكور [1] ، والله أعلم.
قوله في وطء المشتري في زمن الخيار:"وقيل: إنه [2] يحمل على الامتحان كالخدمة" [3] ، كلام غَثٌّ ينفر منه [4] المؤمن، والله أعلم.
قوله في القسم الثالث عند ذكر حد الثمن:"وكذلك الأصح جواز السلم في الدراهم، والدنانير، فإن الشافعي - رحمه الله - جعل الثمن والمثمن [5] فيما يتعين [6] بالتعيين" [7] .
هذا إشارة إلى الجواب غير متمسك من منع [8] ، وذلك أنه يقول: الجواز يلزم منه إعطاء الثمن رتبة المبيع، ولا يجوز؛ لأن فيه تغيير مقتضاه, لأن حكم النقدين [9] وهما الثمن؛ لأن التفريع على أنه لا ثمن إلا النقدان أنهما إذا كانا في
(1) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز 8/ 324، الروضة 3/ 119، المجموع 9/ 259.
(2) ساقط من (د) .
(3) الوسيط 2/ ق 26/ أ.
(4) نهاية 2/ ق 55/ ب.
(5) في (أ) : (كالثمن) .
(6) في (أ) : (في التعين) .
(7) الوسيط 2/ ق 35/ أ.
(8) وهم الحنفية، فإنهم منعوا السلم في الدراهم والدنانير. انظر: الهداية 4/ 125، فتح القدير 7/ 72، العناية 7/ 72.
(9) في (د) : (التقدير) ، وهو تحريف.