فهرس الكتاب

الصفحة 1296 من 1940

العبد ملك المشتري فعتقه يصادف ملكه، من غير حاجة إلى تقدير انتقال الملك بواسطة الفسخ، بخلاف عتق الجارية، فإنه يحتاج فيه إلى ذلك؛ لكونها خارجة عن ملكه على الصحيح المذكور [1] ، والله أعلم.

قوله في وطء المشتري في زمن الخيار:"وقيل: إنه [2] يحمل على الامتحان كالخدمة" [3] ، كلام غَثٌّ ينفر منه [4] المؤمن، والله أعلم.

قوله في القسم الثالث عند ذكر حد الثمن:"وكذلك الأصح جواز السلم في الدراهم، والدنانير، فإن الشافعي - رحمه الله - جعل الثمن والمثمن [5] فيما يتعين [6] بالتعيين" [7] .

هذا إشارة إلى الجواب غير متمسك من منع [8] ، وذلك أنه يقول: الجواز يلزم منه إعطاء الثمن رتبة المبيع، ولا يجوز؛ لأن فيه تغيير مقتضاه, لأن حكم النقدين [9] وهما الثمن؛ لأن التفريع على أنه لا ثمن إلا النقدان أنهما إذا كانا في

(1) وصححه أيضًا الرافعي والنووي. انظر: فتح العزيز 8/ 324، الروضة 3/ 119، المجموع 9/ 259.

(2) ساقط من (د) .

(3) الوسيط 2/ ق 26/ أ.

(4) نهاية 2/ ق 55/ ب.

(5) في (أ) : (كالثمن) .

(6) في (أ) : (في التعين) .

(7) الوسيط 2/ ق 35/ أ.

(8) وهم الحنفية، فإنهم منعوا السلم في الدراهم والدنانير. انظر: الهداية 4/ 125، فتح القدير 7/ 72، العناية 7/ 72.

(9) في (د) : (التقدير) ، وهو تحريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت