فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 1940

ذكر في مسألة الغرقى: أنه إذا اطلعنا على المتقدم، ثم نسيناه فلا توارث بينهم أيضا، وفيه احتمال، قال:"قد [ذكرنا] [1] في مثل هذه الصورة في النكاحين والجمعتين خلافًا؛ لأن إعادة الجمعة، وفسخ النكاح له وجه، وههنا لا حيلة فيه" [2] .

أما ما جعله احتمال فهو ظاهر المذهب، وبه قطع غيره [3] ، وما صار إليه أولًا، وهو وجه ذكره شيخه الإمام [4] ، واختاره، ولم يورده [5] مثل هذا الإيراد المضيع للمذهب.

وقوله:"لأن إعادة الجمعة له وجه"ولا وجه له، وصوابه: لأن إعادة الظهر، وهذا ظاهر من قاعدة الباب [6] , والله أعلم.

قوله:"المانع الخامس: اللعان، وكان هذا ليس مانعًا، بل هو دافع للنسب" [7] .

هذا هو وغيره [8] لم يعد هذا من الموانع أصلًا، وهو الصواب، ولم يكن به ضرورة إلى عده من الموانع، مع أن الأمر فيه على ما ذكره، والله أعلم.

(1) في النسختين (ذكر) والمثبت من الوسيط.

(2) الوسيط 2/ ق 193/ ب.

(3) كالشيخ أبي حامد الأسفراييني وابن الصباغ والشيرازي وصاحب البيان وغيرهم، وصححه الشيخان: الرافعي والنووي. انظر: المهذب 2/ 32، الروضة 5/ 24، مغني المحتاج 3/ 26، نهاية المحتاج 6/ 29.

(4) نهاية المطلب 14/ ق 102/ ب، وانظر: الروضة 5/ 34.

(5) في (أ) زيادة (الواو) ولعل الصواب حذفها.

(6) في (د) (الكتاب) .

(7) الوسيط 2/ ق 193/ ب.

(8) كالبغوي والرافعي وغيرهما. انظر: التهذيب 5/ 7 - 8، فتح العزيز 6/ 520، الروضة 5/ 30 - 40، مغني المحتاج 3/ 26، حاشية قليوبي 3/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت