وفي"البسيط":"وكان صبيًا فلما بلغ خالفه"هذا غير صحيح، فقد كان بالغًا من قبل قصة العول [1] .
وقول ابن عباس"من شاء باهلته"أي لاعنته، وجعلنا اللعنة على الكاذب منا، وفي رواية أنه تلا {فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} [2] الآية.
وقوله:"إن الذي أحص رمل عالج عددًا، لم يجعل في المال نصفا وثلثين" [3] . فالذي رويناه في السنن الكبير [4] "نصفا ونصفا وثلثا"وكذا رواه شيخ الرواية في الفرائض ابن سراقة [5] ، ويكون على هذا صورتها: زوجًا وأختًا وأمًا.
(1) قال ابن الملقن في تذكرة الأحبار ق 166/ ب - عقب قول المصنف هذا:"وهذا يوافقه قول من قال: إنه عليه الصلاة والسلام مات وهو ابن خمسة عشرة، ويؤيده حديثه بمنى"وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام". قال المقدسي:"والذي عليه التواريخ أنه مات وهو ابن ثلاث عشرة"."
قلت: وبه جزم الذهبي في تذكرة الحفاظ 1/ 40، وصححه ابن حجر في الإصابة 2/ 330.
(2) سورة آل عمران الآية 61.
(3) الوسيط 2/ ق 196/ أ.
(4) 6/ 414، كما رواه الحاكم 4/ 378، كلاهما من طريق ابن إسحاق ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس في حديث طويل.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأقره الذهبي، وحسن الألباني في الإرواء 6/ 145 - 146.
(5) انظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/ 2/ 52.