فهرس الكتاب

الصفحة 1354 من 1940

ومن كون إخوتهنَّ، وأخواتهنَّ، وبنيهنَّ وبناتهنَّ، أخوالًا وخالات، وإخوة وأخواتٍ للمؤمنين [1] . وهذا أولى من عبارة المصنف [2] عن ذلك. والله أعلم.

قول [3] من قال: بتحريم مطلقاته مطلقًا [4] ، وهو ظاهر نص الشافعي [5] وهو أشبه بظاهر القرآن، فإن قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ} [6] يعمهنّ [7] ، وقيل: إن وجه التفصيل أصح [8] ، والله أعلم.

"روى أنه - صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية [9] وجعل عتقها صداقها" [10] .

(1) انظر: الحاوي 9/ 19، والروضة 5/ 356، نهاية المحتاج 6/ 179. الخصائص الكبرى 3/ 315.

(2) انظر: الوسيط 3/ ق 3/ أ.

(3) في (د) (قوله) : وهو يوهم أن ما بعده نص عبارة الوسيط وليس كذلك بل عبارة الوسيط 3/ ق 3/ أ"وفي تحريم مطلقاته على غيره ثلاثة أوجه: أعدلها أنها إن كانت مدخولًا بها حرم لما روي أن الأشعث بن قيس نكح المستعيذة ... إلخ".

(4) انظر: الحاوي 9/ 20، الروضة 5/ 355، نهاية المحتاج 6/ 179، الخصائص الكبرى 3/ 145.

(5) انظر: الأم 5/ 207، أحكام القرآن 1/ 161 وما بعدها.

(6) سورة الأحزاب الآية: 37.

(7) في (د) (يعمهم) .

(8) انظر: الحاوي: 9/ 20، الروضة: 5/ 355، نهاية المحتاج: 6/ 179، الخصائص الكبرى: 3/ 145.

(9) نهاية 2/ ق 68/ ب.

(10) الوسيط 3/ ق 3/ أوتمام لفظه"وفيه خاصية له بالاتفاق، ومنهم من قال: خاصيته أن قيمتها كانت مجهولة، والصداق لا يجوز لغيره، وقيل: إنه وجب عليها الوفاء بالنكاح بعد الإعتاق ولا يجب على غيرها إذا أعتقت بشرط النكاح الإجابة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت