شهوةٍ إذا لم يخف الفتنة، وحكمه حكم النظر إلى نساء المحارم [1] ، والله أعلم.
وقوله:"يا لَكْعاَء"معناه، يا لئيمة [2] .
وحكم أمته التي لا تحل له حكم الأمة الأجنبية [3] ، وذلك مثل أمته المجوسية، والوثنية، والمرتدة، والمعتدة، والمكاتبة، والمزوجة [4] . والله أعلم.
ما ذكره من الجزء المبان من المرأة من محل هو عورة [5] منها، من أنه لا ينظر إلى ما هو متميز متشكل، مثل العضو المبان، والعَقِيصَة [6] ، وينظر إلى ما ليس بمتميز متشكل كالشعر المتنتف، والقُلاَمَةِ [7] ، فهو غير [8] مرضى، ولا أصل له في نقل المذهب، ولا من حيث المعنى لما في التمييز الذي اعتبره [9] من
(1) هذا أحد الأوجه الثلاثة في المسألة وهو أصحها عند الروياني والبغوي والرافعي. وأصحها عند النووي والمحققين، أنها كالحرة. انظر: الروضة 5/ 369، كفاية الأخيار ص 467 وما بعدها، مغني المحتاج 3/ 131، نهاية المحتاج 6/ 193، تكملة المجموع 17/ 216.
(2) انظر: الصحاح 3/ 1280، القاموس ص 984.
(3) انظر: الروضة 5/ 373، كفاية الأخيار ص 469، مغني المحتاج 3/ 134 وما بعدها.
(4) وكذا المشتركة بينه وبين غيره. انظر: المصادر السابقة، والتهذيب 5/ 240.
(5) في (د) (غيريرة) هكذا وهو تحريف والمثبت من (أ) وهو الصواب.
(6) العقيصة: الضفيرة وجمعها عِقَصٌ وعقائص وعقاص. انظر الصحاح: 3/ 1046، القاموس: ص 804.
(7) الوسيط 3/ ق 4/ أ. ذكره بالمعنى. والقُلامة بضم القاف، هي المقلومة من طرف الظُّفُرِ. انظر: المصباح المنير ص 515.
(8) ساقط من (د) .
(9) في (أ) (ذكره) .