فهرس الكتاب

الصفحة 1387 من 1940

"نظر المرأة إلى الرجل" [1] الوجه الأول: فيه أنه لا يجوز مطلقًا إلى العورة، وغيرها إلا إلى الوجه والكفين، في الموضع الخاص، ومواطن الحاجة [2] ، كما سبق في نظر الرجل إلى المرأة، وهذا هو الصحيح عند غيره [3] ، ولم يذكر الشيخ أبو إسحاق في طائفة [4] سواه [5] وهو قوي لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - قالت: (كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - وعنده [6] ميمونة - رضي الله عنها - فاقبل ابن أم مكتوم [7] ، فقال: [8] احتجبا منه، فقلنا: يا رسول الله، أليس أعمى لا يبصرنا, ولا يعرفنا؟

(1) الوسيط 3/ ق 4/ أ.

(2) انظر: حلية العلماء 6/ 321، الروضة 5/ 371، كفاية الأخيار ص 468، مغني المحتاج 3/ 132، نهاية المحتاج 6/ 194.

(3) وصححه أيضًا النووي. انظر: الروضة 5/ 371، كفاية الأخيار ص 468.

(4) في (أ) زيادة (غير) .

(5) انظر: المهذب 2/ 44، حلية العلماء 6/ 328، شرح السنة 5/ 20، مغني المحتاج 3/ 132.

(6) في (د) (عند) .

(7) هو عمرو، وقيل: عبد الله والأول أكثر، ابن قيس بن زائدة بن الأصم المعروف بابن أم مكتوم القرشي العامري، كان من المهاجرين الأولين، واستخلفه النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاث عشرة مرة في غزواته على المدينة، ومناقبه كثيرة مات بالقادسية شهيدًا سنة 13 هـ. انظر: الإستيعاب 2/ 501، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 295، الإصابة 2/ 523.

(8) نهاية 2/ ق 74/ ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت