حق من يعرف بلقب، وكل هذا بشرط أن يكون المقصود هذه الأمور لا الوقيعة فيه، وإذا كان مجاهرًا بفسق، أو بدعة جاز أن يذكر ما [1] تظاهر به لا غير [2] .
وقوله:"وسواء خطب العاقدان، أو غيرهما" [3] هذا على البدل, لأن العاقدين لا يخطبان جميعًا, لأن المشروع قبل العقد خُطبة واحدة [4] .
قوله:" [و] [5] تخلّل هذه الكلمة اليسيرة، وهي متعلقة بغرض العقد، لا يقطع" [6] .
فهذان شرطان، لهذا الوجه الصحيح [7] فإن كانت خطبة الخاطب طويلة لم ينعقد [8] وإن تحلل بينهما كلام يسير، لا تعلق له بغرض العقد منع الانعقاد [9]
(1) في (أ) (بما) .
(2) انظر: أدلة هذه الأمور مع شرحها مفصلًا في"كتاب الأذكار"للنووي ص 303 - 305، الروضة 5/ 376 وما بعدها.
(3) الوسيط 3/ ق 4/ أولفظه قبله"... المقدمة الخامسة: الخُطبة، ويستحب ذلك عند الخِطبة وعند إنشاء العقد وسواء خطب ... إلخ".
(4) انظر: الروضة 5/ 381، الأذكار ص250، مغني المحتاج 3/ 138.
(5) ما بين المعقوفتين إضافة من الوسيط.
(6) الوسيط 3/ ق 4/ ب، وتمامه"... الجواب عن الخطاب".
(7) وبه قطع الجمهور وصححه أيضًا الرافعي والنووي.
انظر: الحاوي 9/ 165، المهذب 2/ 54، الروضة 5/ 381، المنهاج مع مغني المحتاج 3/ 138.
(8) أي قطعًا. انظر: الروضة: 5/ 381، مغني المحتاج 3/ 138 وما بعدها. نهاية المحتاج 6/ 207.
(9) على الأصح. انظر: المصادر السابقة. والحاوي 9/ 163.