فهرس الكتاب

الصفحة 1395 من 1940

حق من يعرف بلقب، وكل هذا بشرط أن يكون المقصود هذه الأمور لا الوقيعة فيه، وإذا كان مجاهرًا بفسق، أو بدعة جاز أن يذكر ما [1] تظاهر به لا غير [2] .

وقوله:"وسواء خطب العاقدان، أو غيرهما" [3] هذا على البدل, لأن العاقدين لا يخطبان جميعًا, لأن المشروع قبل العقد خُطبة واحدة [4] .

قوله:" [و] [5] تخلّل هذه الكلمة اليسيرة، وهي متعلقة بغرض العقد، لا يقطع" [6] .

فهذان شرطان، لهذا الوجه الصحيح [7] فإن كانت خطبة الخاطب طويلة لم ينعقد [8] وإن تحلل بينهما كلام يسير، لا تعلق له بغرض العقد منع الانعقاد [9]

(1) في (أ) (بما) .

(2) انظر: أدلة هذه الأمور مع شرحها مفصلًا في"كتاب الأذكار"للنووي ص 303 - 305، الروضة 5/ 376 وما بعدها.

(3) الوسيط 3/ ق 4/ أولفظه قبله"... المقدمة الخامسة: الخُطبة، ويستحب ذلك عند الخِطبة وعند إنشاء العقد وسواء خطب ... إلخ".

(4) انظر: الروضة 5/ 381، الأذكار ص250، مغني المحتاج 3/ 138.

(5) ما بين المعقوفتين إضافة من الوسيط.

(6) الوسيط 3/ ق 4/ ب، وتمامه"... الجواب عن الخطاب".

(7) وبه قطع الجمهور وصححه أيضًا الرافعي والنووي.

انظر: الحاوي 9/ 165، المهذب 2/ 54، الروضة 5/ 381، المنهاج مع مغني المحتاج 3/ 138.

(8) أي قطعًا. انظر: الروضة: 5/ 381، مغني المحتاج 3/ 138 وما بعدها. نهاية المحتاج 6/ 207.

(9) على الأصح. انظر: المصادر السابقة. والحاوي 9/ 163.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت