فهرس الكتاب

الصفحة 1396 من 1940

لأنه إعراض عن الجواب، وفيه وجه أنه لا يمنع [1] أيضًا [2] كالسكوت اليسير، وللشافعي ما يدل عليه، ولا شكّ أن السكوت اليسير لا يمنع، والسكوت الطويل يمنع [3] وهو الذي يشعر بإعراض القائل عن جواب الإيجاب، والله أعلم.

ثم اعلم أن لعقد النكاح آدابًا، تركها صاحب الكتاب، تمس الحاجة إليها منها [4] :

يستحب أن يكون العقد في مسجد [5] لما روت عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدُّفُوف) أخرجه الترمذي [6] غير أنه قال حديث غريب.

(1) في (د) (لا يمتنع) .

(2) انظر: الروضة: 5/ 381، مغني المحتاج: 3/ 138 - 139، نهاية المحتاج: 6/ 207.

(3) انظر: الحاوي 9/ 163، الروضة 5/ 385.

(4) ساقط من (د) .

(5) انظر: الإحياء 2/ 36.

(6) 3/ 399 في كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح، وكما رواه البيهقي 7/ 473 من طريق عيسى بن ميمون الأنصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعًا به.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث. وقال البيهقي"عيسى بن ميمون ضعيف"وهذا قال الحافظ بن حجر في التقريب ص 441. وأورده السيوطي في الجامع الصغير 1/ 77، ورمز له بالضعف ونقل المناوي في فيض القدير 2/ 11، تضعيفه عن البيهقي وابن الجوزي، وابن حجر، والزيلعي، وضعفه أيضًا الألباني في الإرواء 7/ 50 والضعيفة 2/ 409 رقم (978) .

ورواه ابن ماجة 1/ 611 في كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، والبيهقي 7/ 473 من طريق خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن به مرفوعًا بلفظ (أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال) .

قال البيهقي:"كذا قال: وخالد ضعيف"وقال البوصيري في الزوائد ص 271"في إسناده خالد بن إلياس اتفقوا على ضعفه، بل نسبه ابن حبان والحاكم، وأبو سعيد النقاش إلى الوضع"وضعفه أيضًا الألباني في ضعيف سنن ابن ماجة ص 146 برقم (416) ، والإرواء 7/ 50.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت