فهرس الكتاب

الصفحة 1397 من 1940

ويستحب [1] أن يكون في شوال، [2] والعامة تنفر من ذلك، وتتشاءم به وهي غالطة، إذ صح عن عائشة - رضي الله عنها -، قالت: (تزوجني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، في شوال، ودخل بي في شوال، فأيُّ نسائه كان أحظى عنده مني؟، وكانت عائشة تستحب أن تدخلَ نسائها في شوال) أخرجه مسلم في صحيحه, وغيره. [3]

ويستحب إحضار جمع من أهل الصلاح زيادة على الشاهدين [4] .

ومن آدابه المهمة، أن ينوي بالنكاح المقاصد الشرعية، كإقامة السنة، وصيانة الدين، وسائر الفوائد الدينية [5] التي سبق ذكرها عند ذكر الترغيب في النكاح، حتى يكون عملًا من أعمال الدين غير متبع [6] فيه مجرد الهوى، وغرض النفس. والله أعلم بالصواب.

(1) نهاية 2/ ق 76/ أ.

(2) انظر: الروضة 5/ 365، شرح صحيح مسلم 9/ 209.

(3) مسلم 9/ 209 مع النووي في كتاب النكاح، باب استحباب التزوج والتزويج في شوال، والترمذي 3/ 401 في كتاب النكاح، باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح والنسائي 6/ 70 في كتاب النكاح، باب التزويج في شوال، وابن ماجة 1/ 641 في كتاب النكاح باب متى يستحب البناء بالنساء، والبيهقي في الكبرى 7/ 474 كلهم من طرق عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة - رضي الله عنها - به.

(4) انظر: الروضة 5/ 382، مغني المحتاج 3/ 144، نهاية المحتاج 6/ 217.

(5) انظر: الروضة 5/ 382، مغني المحتاج 3/ 139.

(6) في (د) (ممتبع) كذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت