فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1940

ما ذكره في قوله:"فيما لو قال: إن كان قد ولد لي بنت فقد زوجتكها أنه [1] لا يصح لصيغة التعليق، وإن لم يوجد حقيقة التعليق" [2] .

قلت: فيه ليس صيغة التعليق فيه مجردةً عن معني التعليق بالكلية؛ لأن ما [3] فيه من معني التعليق ما فيه من التردد حالة العقد، وعدم الجزم، وكونه بَانَ بعد ذلك وجود الشرط الذي علق عليه عند إنشاء العقد لا ينفي وجود التردد الذي ذكرته حينئذٍ. والله أعلم.

قال:"وكذلك لو قال: إن انقضت عدتها، فقد زوجتكها" [4] .

العبارة غير مرضية؛ لأن قوله"إن انقضت عدتك [5] "ظاهره إن انقضت بعد هذا في المستقبل، وذلك نفس التعليق المفسد، وإنما المراد بما ذكره [6] ، إن كان قد انقضت عدتك [7] ، فبان انقضاء عدتها.

قوله في الشغار"يُشبه ذلك ما لو نكحت امرأة عبدًا على أن تكون رقبته صداقًا لها" [8] مشكل وإيضاحه مسألة أن هذا متعلق بدَخْلٍ مقدر كأن قائلًا

(1) في (د) : (لأنه) .

(2) الوسيط 3/ ق 5/ أ.

(3) ساقط من (أ)

(4) الوسيط 3/ ق 5/ أ.

(5) كذا في النسختين ولعل الصواب (عدتها) كما تقدم.

(6) في (د) : (ذكر) بإسقاط الضمير

(7) كذا في النسختين ولعل الصواب (عدتها) كما تقدم وكما يقتضيها السياق.

(8) الوسيط 3/ ق 5/ ب ولفظه قبله"... فقال: (أي القفال) لو اقتصر علي شرط التزويج في العقد، وعلي إصداق البضع صح العقد؛ لأن عقد النكاح لا يفسد بالشرائط الفاسدة، وجماهير الأصحاب عللوا بالإشراك في البضع بجعله صداقًا، وقال يشبه ... إلخ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت