فهرس الكتاب

الصفحة 1400 من 1940

قال: جَعْل بُضْعها صداقًا من باب الصداق الفاسد، وفساد الصداق لا يوجب بطلان النكاح علي ما عرف.

فجوابه أن من صور فساد الصداق، ما يبطل النكاح، ودليله صورة العبد [1] .

قوله:"أن لا تكون منكوحة الغير" [2]

قلت: لا يحتاج إلى ذكر الغير بل مجرد كونها منكوحة، فإن منكوحته لا يصح [3] العقد عليها [4] والله أعلم.

"أو كانت [5] [6] كتابية دانت بدينهم بعد التبديل، أو بعد المبعث وليست مع ذلك من بني إسرائيل" [7] .

شرطه أن لا تكون من بني إسرائيل شرط لا يعرف ولا يصح، وإذا نظرت في الفصل المعقود [8] في"الوسيط" [9] في ذلك فيما بعد حكمت عليه بما ذكرته، والله أعلم.

(1) انظر: فتح العزيز 7/ 503، الروضة 5/ 595.

(2) الوسيط 3/ ق 5/ ب ولفظه قبله"الركن الثاني: المحل وهي المرأة المنكوحة الغير وشرطها أن تكون خلية من الموانع، وهي قريبة عشرين، أن لا تكون منكوحة الغير ... إلخ".

(3) في (أ) زيادة (منه) .

(4) انظر الوجيز 2/ 4، الروضة 5/ 388، الغاية القصوى 2/ 731.

(5) ساقط من (أ) .

(6) نهاية 2/ ق 77/ أ.

(7) الوسيط 3/ ق 5/ ب.

(8) في (د) : (المعقول) ، وهو تحريف.

(9) 3/ ق 15/ وما بعدها، (لو يذكر نص الوسيط لكان أولى) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت