قال: جَعْل بُضْعها صداقًا من باب الصداق الفاسد، وفساد الصداق لا يوجب بطلان النكاح علي ما عرف.
فجوابه أن من صور فساد الصداق، ما يبطل النكاح، ودليله صورة العبد [1] .
قوله:"أن لا تكون منكوحة الغير" [2]
قلت: لا يحتاج إلى ذكر الغير بل مجرد كونها منكوحة، فإن منكوحته لا يصح [3] العقد عليها [4] والله أعلم.
"أو كانت [5] [6] كتابية دانت بدينهم بعد التبديل، أو بعد المبعث وليست مع ذلك من بني إسرائيل" [7] .
شرطه أن لا تكون من بني إسرائيل شرط لا يعرف ولا يصح، وإذا نظرت في الفصل المعقود [8] في"الوسيط" [9] في ذلك فيما بعد حكمت عليه بما ذكرته، والله أعلم.
(1) انظر: فتح العزيز 7/ 503، الروضة 5/ 595.
(2) الوسيط 3/ ق 5/ ب ولفظه قبله"الركن الثاني: المحل وهي المرأة المنكوحة الغير وشرطها أن تكون خلية من الموانع، وهي قريبة عشرين، أن لا تكون منكوحة الغير ... إلخ".
(3) في (أ) زيادة (منه) .
(4) انظر الوجيز 2/ 4، الروضة 5/ 388، الغاية القصوى 2/ 731.
(5) ساقط من (أ) .
(6) نهاية 2/ ق 77/ أ.
(7) الوسيط 3/ ق 5/ ب.
(8) في (د) : (المعقول) ، وهو تحريف.
(9) 3/ ق 15/ وما بعدها، (لو يذكر نص الوسيط لكان أولى) .