إما لأنه قد ذكر مرةً، أو لأنه قصد ذكر [1] ما يختص به المجبر من تزويج المجنونة وغيرها تعويلًا على أن الوجوب عند الطلب في المجبر يفهم من مجرد ذكره في غير هذا [2] المجبر الذي هو وكيل من وجه. والله أعلم.
قوله:"والنهي عن العضل" [3] من النهي عنه قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [4] .
توقان [5] المجنونة [6] قد يعرف بتعرضها للرجال.
قال:"ويحتمل تجويز التأخير إلى بلوغها" [7] .
ووجهه: أن أمر النكاح جبلي [8] ، وللحب، (والبغض) [9] فيه تأثير عظيم، فربمّا رأى الولي المصلحة في أن لا يزوجها إلا ممن تختار (وتحب) [10] فكيف يمنع من ذلك الذي يذكره في المال، ينبغي أن يطالع عليه"فليشتري"
(1) في (د) : (ذكره) .
(2) ساقط من (أ) .
(3) الوسيط 3/ ق 9/ أ.
(4) سورة البقرة الآية 232.
(5) نهاية 2/ ق 77/ ب.
(6) قال في الوسيط 3/ ق 9/ أ"... وأما المجبر فيجب عليه تزويج المجنونة إذا تاقت".
(7) الوسيط 3/ ق 9/ أ، ولفظه قبله"... ولا يجب تزويج البنت إلا إذا ظهرت فيحمل الإيجاب كما إذا طلب مال الطفل بزيادة فإنه يجب البيع، ويحتمل تجويز ... إلخ".
(8) في (د) : (جبل) .
(9) ما بين القوسين مطموس في (د) .
(10) ما بين القوسين مطموس في (د) .