فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 1940

إما لأنه قد ذكر مرةً، أو لأنه قصد ذكر [1] ما يختص به المجبر من تزويج المجنونة وغيرها تعويلًا على أن الوجوب عند الطلب في المجبر يفهم من مجرد ذكره في غير هذا [2] المجبر الذي هو وكيل من وجه. والله أعلم.

قوله:"والنهي عن العضل" [3] من النهي عنه قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [4] .

توقان [5] المجنونة [6] قد يعرف بتعرضها للرجال.

قال:"ويحتمل تجويز التأخير إلى بلوغها" [7] .

ووجهه: أن أمر النكاح جبلي [8] ، وللحب، (والبغض) [9] فيه تأثير عظيم، فربمّا رأى الولي المصلحة في أن لا يزوجها إلا ممن تختار (وتحب) [10] فكيف يمنع من ذلك الذي يذكره في المال، ينبغي أن يطالع عليه"فليشتري"

(1) في (د) : (ذكره) .

(2) ساقط من (أ) .

(3) الوسيط 3/ ق 9/ أ.

(4) سورة البقرة الآية 232.

(5) نهاية 2/ ق 77/ ب.

(6) قال في الوسيط 3/ ق 9/ أ"... وأما المجبر فيجب عليه تزويج المجنونة إذا تاقت".

(7) الوسيط 3/ ق 9/ أ، ولفظه قبله"... ولا يجب تزويج البنت إلا إذا ظهرت فيحمل الإيجاب كما إذا طلب مال الطفل بزيادة فإنه يجب البيع، ويحتمل تجويز ... إلخ".

(8) في (د) : (جبل) .

(9) ما بين القوسين مطموس في (د) .

(10) ما بين القوسين مطموس في (د) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت