لطفله" [1] هذا أمر وجوب فإن المصنف صرّح بالوجوب في موضع آخر، والظاهر من أمره أنه يرى أن [2] هذا البيع، وأن [3] هذا الشراء واجب، وإن [4] كان قد حصل الإستنماء(بمقدار النفقة."
ووجهه: أن هذا لا يكدّ الولي، ولا يشغله عن معاشه فليجب نظرًا للصبي، ولولا أنه فصل في"الوجيز" [5] بين هذا، والإستنماء المذكور لكان يمكن أن يقال: إن هذا ليس خارجًا عن الإستنماء) [6] المذكور، بل هو من تفاصيله وصورته [7] حتى لا يجب هذا إذا حصل المقدار المذكور من الاستنماء. والله أعلم.
على القديم يحتمل أن لا يرجع بعد البلوغ [8] كالعاقلة، ويحتمل أن يرجع لئلا يمتنع الولي من تزويج ابنه عند ظهور الغبطة فتضيع مصلحته [9] .
قوله"وإن تبرّم ... إلى آخره" [10]
(1) الوسيط 3/ ق 9/ أولفظه"أما مال الطفل فلا يجب علي الولي أن يكدّ نفسه بالتجارة والإستنماء، لكن يجب صونه عن الضياع ... ، ولو طلب ماله بزيادة يجب البيع، ولو بيع شيء بأقل من المثل فله أن يشترى لنفسه فإن لم يرد فليشتري لطفله".
(2) ساقط من (أ) .
(3) ساقط من (أ) .
(4) في (أ) (فإن) .
(6) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(7) في (أ) (وصوره) .
(8) انظر: الروضة 5/ 423.
(9) انظر: المصدر السابق.
(10) الوسيط 3/ ق 9/ أ. وتمام لفظه"... بحفظ مال الطفل فله أن يستأجر من مال الطفل من يعمل وله أن يطالب السلطان بأجرة يقدرها له من مال الطفل إن لم يجد متبرعًا ... إلخ".