"وذكر الصيدلاني خلافه" [1] أي [2] لا يجوز [3] ؛ لأن الولاية للمسلمين والسلطان نائبهم، فلا يكفي رضاه، وقد ذكر غير واحد من المصنفين أن هذا هو الصحيح [4] .
الكفاءة ترجع إلى المناقب ولا يعتبر جميعها لكثرتها [5] لئلا يفضي إلى العسر، وإنما يعتبر منها خمس [6] :
الحرية: [7] التساوي فيها معتبر في نفس الزوج، وفي الآباء [8] ؛ حتى لو كان حرَّين، ولكن كل واحد منهما [9] يرجع إلى أب رقيق فيعتبر التساوي في القرب من الرقيق حتى لو كان الرقيق من جانبها يقع عاشرًا، ومن جانبه تاسعًا فليس كفؤًا، كذا في"تعليق"القاضي أبي محمَّد بن الحسين المرْوَروُّذي [10] ، وأظنه ابن القاضي الحسين [11] . والله أعلم.
(1) الوسيط 3/ ق 9/ ب. ولفظه قبله"... والصحيح أن التي لا ولي لها يزوجها السلطان من غير كفء برضاها إذ لا حظ للمسلمين في الكفاءة، وذكر الصيدلاني ... إلخ".
(2) في (أ) (أنه) .
(3) انظر: الروضة 5/ 428، مغني المحتاج 3/ 165، نهاية المحتاج 6/ 255.
(4) انظر: التهذيب 5/ 301، فتح العزيز 7/ 579 - 580، والمصادر السابقة.
(5) نهاية 2/ ق 78/ ب.
(6) انظر: الوسيط 3/ ق 9/ ب.
(7) مطموس في (د) .
(8) انظر: الحاوي 9/ 104، المهذب 2/ 50، الروضة 5/ 424 - 425، مغني المحتاج 3/ 165، نهاية المحتاج 6/ 256 - 257.
(9) ساقط من (د) .
(10) في (أ) (المرورذي) .
(11) ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته 1/ 277، معتمدا على كلام المصنف هذا ثم قال:"وللقاضي ولد اسمه أبو بكر محمَّد، ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة سمع وحدث قال الذهبي: وكان من كبار فقهاء المراوزة".