فهرس الكتاب

الصفحة 1407 من 1940

"وذكر الصيدلاني خلافه" [1] أي [2] لا يجوز [3] ؛ لأن الولاية للمسلمين والسلطان نائبهم، فلا يكفي رضاه، وقد ذكر غير واحد من المصنفين أن هذا هو الصحيح [4] .

الكفاءة ترجع إلى المناقب ولا يعتبر جميعها لكثرتها [5] لئلا يفضي إلى العسر، وإنما يعتبر منها خمس [6] :

الحرية: [7] التساوي فيها معتبر في نفس الزوج، وفي الآباء [8] ؛ حتى لو كان حرَّين، ولكن كل واحد منهما [9] يرجع إلى أب رقيق فيعتبر التساوي في القرب من الرقيق حتى لو كان الرقيق من جانبها يقع عاشرًا، ومن جانبه تاسعًا فليس كفؤًا، كذا في"تعليق"القاضي أبي محمَّد بن الحسين المرْوَروُّذي [10] ، وأظنه ابن القاضي الحسين [11] . والله أعلم.

(1) الوسيط 3/ ق 9/ ب. ولفظه قبله"... والصحيح أن التي لا ولي لها يزوجها السلطان من غير كفء برضاها إذ لا حظ للمسلمين في الكفاءة، وذكر الصيدلاني ... إلخ".

(2) في (أ) (أنه) .

(3) انظر: الروضة 5/ 428، مغني المحتاج 3/ 165، نهاية المحتاج 6/ 255.

(4) انظر: التهذيب 5/ 301، فتح العزيز 7/ 579 - 580، والمصادر السابقة.

(5) نهاية 2/ ق 78/ ب.

(6) انظر: الوسيط 3/ ق 9/ ب.

(7) مطموس في (د) .

(8) انظر: الحاوي 9/ 104، المهذب 2/ 50، الروضة 5/ 424 - 425، مغني المحتاج 3/ 165، نهاية المحتاج 6/ 256 - 257.

(9) ساقط من (د) .

(10) في (أ) (المرورذي) .

(11) ذكره ابن قاضي شهبة في طبقاته 1/ 277، معتمدا على كلام المصنف هذا ثم قال:"وللقاضي ولد اسمه أبو بكر محمَّد، ولد سنة ست وعشرين وأربعمائة سمع وحدث قال الذهبي: وكان من كبار فقهاء المراوزة".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت