فهرس الكتاب

الصفحة 1420 من 1940

فإن قلت: يلزم على هذا أن تكون الجدات [1] عمات وخالات؛ لأنهنّ إناث ولدها أجدادك، أو جداتك؟.

قلت: لا يلزم؛ لأن المفهوم من ذلك أنها التي ولدها أجدادك، أو جداتك، مع أنها ليست في نفسها جدة [2] ، ولأنه لما وصف من ولدها بالجدودة، واقتصر في وصفها على ولادة الجدودة [3] فهم أنه لا جدودة لها؛ لأن الجمع بين شيئين في الذكر مع تخصيص أحدهما بصفة يشعر بإسقاط تلك الصفة عن الآخر. والله أعلم.

اعلم أن هذه العبارة، عبارة إمامه [4] ، وهي تعطي أن أخوات الجدات من قبل الأب عمات، وأن أخوات الأجداد من قبل الأم خالات، وهو يخالف قوله في"الخلاصة": كل ذكر يرجع [5] (نسبك إليه فأخته عمتك، وربما تكون من جانب أمك، وكل أنثى رجع) [6] نسبك إليها فأختها خالتك، وربما تكون من جانب أبيك.

وقد اختار كل واحد من هذين التفسيرين غيره [7] ، ولكل واحد وجه، ففي [8] الأول النظر في العمة إلى الإدلاء بالأب، سواء كانت أخت ذكر أو أنثى،

(1) مطموس في (د) .

(2) في (أ) (جد) .

(3) في (أ) زيادة (و) .

(4) انظر: نهاية المطلب القسم 3/ ص 254.

(5) في (أ) (رجع) .

(6) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(7) انظر: الروضة 5/ 448، مغني المحتاج 3/ 175 - 176.

(8) في (د) : (نفي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت