فهرس الكتاب

الصفحة 1421 من 1940

وفي الخالة إلى الإدلاء بالأم [1] سواء كانت أخت ذكر، أو أنثى، وعلى الثاني، النظر إلى الأصل الذي [2] هذه أخته في ذكوريته وأنوثيته، سواء كان الأصل من قبل الأم، أو الأب [3] ، وهذا؛ لأن العمة المتفق عليها، هي أخت الأب، وقد اجتمع فيها أمران، كونها مدلية بالأب، وكونها أخت ذكر، فأخت الجدة من قبل الأب شاركتها في الإدلاء [4] بالأب دون كونها أخت ذكر، وكذا مثل هذا متحقق موجود في طرف الخالة، فنشأ الاختلاف من هذا والله أعلم.

قال:"واللفظ الجامع ... إلى آخره" [5] .

هذا قاله الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني [6] - رحمه الله - فأصوله أمهاته وإن علون، وفصوله بناته وإن سفلن، وفصول أول أصوله الأخوات وبناتهن مع بنات الإخوة. و"أول فصل من كل أصل بعده [7] أصل"أي العمَّات والخالات، وإنما قال: أول فصل لئلا تندرج أولادهن. فقوله [8] "بعده أصل"وقع

(1) في (د) سقط حرف (م) من الأم.

(2) ساقط من (د) .

(3) في (أ) (من قبل الأب أو الأم) .

(4) نهاية 2/ ق 82/ أ.

(5) الوسيط 3/ ق 12/ أوتمامه:"... أن يحرم على الرجل أصوله وفصوله، وفصول أول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده أصل".

(6) انظر قول أبي إسحاق في البسيط 4/ ق 34/ أ، الروضة 5/ 448.

(7) في (د) : (بعدم) .

(8) في (د) (وقوله) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت