فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ووجه الجواز [1] : أنه انتفى نسبه، وثبت بلعانه كونه من الزنا.
فإن قلت: أطلق ذكر [2] الخلاف، ولا يصحُّ؛ لأن الملاعنة لو كانت مدخولًا بها، حرمت عليه المنفيَّة وجهًا [3] واحدًا؛ لكونها ربيبته، فلا بدَّ إذًا من التفصيل، وإن كان مشهورًا بين الفقهاء، لكنِّي أقول: الإطلاق صحيح من غير تفصيل؛ لأن الكلام وقع في ثبوت أن هذه الجهة الخاصة وهي وجه [4] كونها مخلوقة من مائِه هل توجب التحريم أم لا؟.
وهذا، أو إن [5] وجدت جهة أخرى محرمة، وهذا كما أن المخلوقة من ماء الزاني لا تحرَّم عليه صحيح، وإن كان قد تحرم عليه بحرمة [6] الرضاع. وإنما صحَّ بطلان ذلك نظرًا إلى ما ذكرته، فكذا هذا.
قال:"قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب) [7] ."
(قلت: هذا عام لا استثناء فيه، بل كل ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع) [8] إذ ليس يحرم من النسب إلا السبع اللاتي ذكرها المصنِّف عقيب الخبر، وهنَّ أيضًا محرمات من الرضاع [9] .
(1) انظر: المهذَّب 2/ 55، الوجيز 2/ 10، حلية العلماء 6/ 380، الروضة 5/ 448، مغني المحتاج 3/ 175.
(2) نهاية 2/ ق 83/ أ.
(3) مطموس في (د) .
(4) في (أ) (جهة) .
(5) في (أ) (وهذا وإن) .
(6) في (أ) (بجهة) .
(7) الوسيط 3/ ق 12/ ب. وتمامه"... فيحرم منه الأم، والبنت، والأخ، والأخت، وبناتهما، والعمَّة، والخالة ... إلخ."
(8) ما بين القوسين ساقط من (د) .
(9) انظر: اللباب ص 299، الحاوي 9/ 198 - 199، الوجيز 2/ 10 - 11، الروضة 5/ 249، كفاية الأخيار ص 483، مغني المحتاج 3/ 176.