فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ما ذكره في المخلوقة من ماء الزاني [1] ، تحريره: إن ثبتت [2] البنت ولدًا له فلا تحرم [3] ؛ لأنها ليست ولدًا له شرعًا, ولا حقيقة: أما شرعًا: فلانتفاء السبب [4] إجماعًا.
وأما حقيقة: فلوجهين:
أحدهما: أن المنفصل منه ليس إلا النطفة، وليس ولدًا، فلا يكون والدًا لها, ولا هي ولدًا [5] له.
الثاني: أن الذكر لو كان والدًا حقيقة لما انعقد ولد الحرَّ رقيقًا أصلًا. كما لا ينعقد ولد المرأة الحرَّة رقيقًا، فثبت أن الولد ليس ولدًا للذكر حقيقة [6] أصلًا، وإنما جعل له ولدًا [7] شرعًا إذا ولد على فراشه، ولا فراش للزاني.
في المنفية باللعان وجهان [8] :
وجه التحريم ما ذكر [9] .
(1) انظر الوسيط 3/ ق 12/ أ.
(2) في (أ) (ثبت) .
(3) ولكن يكره هذا، وهو الصحيح من المذهب, وقيل تحرم عليه مطلقًا، وقيل: تحرم عليه إن تحقق أنها من مائِه. انظر الحاوي 9/ 214 وما بعدها، المهذَّب 2/ 55، العلماء 6/ 379 وما بعدها، الروضة 5/ 448، مغني المحتاج 3/ 175.
(4) في (د) : (فلا يبقى النسب) .
(5) في (د) : (والدًا) وهو خطأ.
(6) ساقط من (د) .
(7) في (أ) (ولدًا له) .
(8) انظر: الوسيط 3/ ق 12/ ب.
(9) حيث قال:"أنها عرضة اللحوق بسبب الفراش إن كذّب نفسه".