فهرس الكتاب

الصفحة 1442 من 1940

إن [1] قلنا هناك لا يغرم فها هنا أولى، وإن قلنا يغرم هناك فها هنا قولان:

أحدهما: هذا القول الذي ذكره [2] . والله أعلم.

قوله"اختلفوا هل يشترط أن يكون الوليُّ مَحْرَمًا"؟ [3] قال:"وهل يشترط علمه حالة العقد ... إلى آخره" [4]

رتب الخلاف في اشتباه العلم، على الخلاف في المحرم، وذلك مصرح به منه في"البسيط" [5] وهذا غير مرضي، بل الصواب أن الخلاف في المحرم مرتب على الخلاف في العلم. فإن قلنا: يشترط علم الولي حتى لا يغرم إذا كان جاهلًا بعيب المرأة، فلا كلام إنه [6] لا يشترط كونه محرمًا. وإن قلنا: لا يشترط علمه حتى يرجع به، وإن كان جاهلًا بالعيب، فهل يشترط كون الولي محرمًا؟ فيه الخلاف المذكور. وعلى هذه الكيفية ذكره شيخه في"النهاية" [7] والله أعلم.

قوله"فإذا جعلناه معذورًا وكانت هي الغارة" [8] وقع في نسخ"أو كانت هي الغارة"والصواب بالواو، وهكذا هو في الأصل أعني"النهاية" [9] وتكون هي

(1) في (أ) (إذا) .

(2) والثاني: وهو الجديد أنه لا يرجع به على الغار. انظر: الحاوي 9/ 144، التنبيه ص 230، الروضة 5/ 516، مغني المحتاج 3/ 305.

(3) في (أ) (محرم) وتمامه (... حتى يكون خبيرًا بالبواطن فلا يعذر في الإخفاء"."

(4) الوسيط 3/ ق 21/ ب. وتمامه"... لثبوت تقصيره، منهم من شرط ذلك، ومنهم من رآه مقصرًا بكل حالٍ".

(5) 4/ ق 63/ أ.

(6) نهاية 2/ ق 87/ ب.

(7) القسم 3/ ص 306. وانظر: فتح العزيز 8/ 142 - 143، الروضة 5/ 516 - 517.

(8) الوسيط 3/ ق 21/ ب.

(9) القسم 3/ ص 306.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت