ذكر في الخنثى الواضح، العلامة المحسوسة المورثة لليقين [1] يعني بها الحبل، والعُلُوق، والعلامة المظنونة نحو البول.
وقوله:"والرابع أنه لا يرد ما يثبت بعلامةٍ أيضًا" [2] يعني لا يرد بعلامة مظنونة أيضًا.
وقوله:"بل ما لا [3] يثبت إلا بالإقرار"وحاصله أنه لا يرد (إلا ما) [4] يُثبت وضوحه بإقراره، أو بإقرارها [5] . والله أعلم.
قوله:"والمرأة مضطرة لأجل التحصين" [6] يعني أنها مضطرة إلى الفسخ فيحصن دينها بغيره بخلاف الزوج، فإنه قادر على التحصن [7] بغيرها. والله أعلم.
قوله:"والثاني: أنه يرجع على الولي؛ لأنه كالغار" [8] يعني كالعاقد إذا غرَّ الزوج بحرية أمته، ووطئ وغرم، فإنه يغرم ولكن على أحد القولين [9] ، وهذا مرتب على ذلك.
(1) انظر: الوسيط 3/ ق 21/ أذكره بالمعنى.
(2) الوسيط 3/ ق 21/ أوتمامه ما يأتي بعده.
(3) ساقط من (د) : وفي الوسيط (ما لم يثبت) .
(4) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من: (أ) .
(5) في (د) : (إقرارها) .
(6) الوسيط 3/ ق 21/ أولفظه قبله"... وهل يثبت الخيار له إذا طرأ العيب عليها قولان ... والثاني: أنه لا يثبت لأن العقد سلم أولًا، وهو قادر على الطلاق، والمرأة مضطرة ... إلخ".
(7) في (د) (التحصين) .
(8) الوسيط 3/ ق 21/ ب، ولفظه قبله"... أما الرجوع على الولي بالمهر غير ثابت قطعًا إن كان العيب طارئًا، وإن كان مقارنًا فقولان ... والثاني ... إلخ".
(9) انظر: الحاوي 9/ 141، الروضة 5/ 518، مغني المحتاج 3/ 209.