قوله"قال الأصحاب: الوجه أن يقال: فيه العشر من الغُرَّة للسيد، والباقي للورثة" [1] ليس معناه أن عشر (الغرّة للسيد، وإنما معناه أن عشر) [2] قيمة الأم يؤخذ من الغرّة للسيد، ويترك ما بقي من الغرّة للورثة [3] (هذا إذا كانت الغرّة أكثر من عشر قيمة الأم، فإن كانت مثل عشر قيمة الأم) [4] ، أو دونه صرفت [5] كلها إلى السيد [6] ، والله أعلم.
قوله: في الخيار بالعتق ما إذا أجازت، وقد طلقها طلاقًا رجعيًا فلا تصح [7] إجازتها, لا يخرج على وقف العقود، بل هذا كما لو باع خمرًا فصارت [8] خلًا [9] . يعني بذلك، إن الخلاف في وقف العقد يجرى حيث يكون المحل قابلًا للعقد، ولهذا لا يقال: إن بيع [10] الخمر يكون موقوفًا على مصيره خلًا. والله أعلم.
قوله: بعد فراغه من ذكر الخلاف في سقوط خيارها إذا أخرت وادعت الجهل بثبوت الخيار"أمَّا إذا ادعت الجهل بأن الخيار على الفور، [فلا تُعْذر] [11] " [12] قطعه
(1) الوسيط 3/ ق 23/ أ.
(2) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من: (أ) .
(3) انظر: الحاوي 9/ 354, الوجيز 2/ 19، الروضة 5/ 524، مغني المحتاج 3/ 210.
(4) ما بين القوسين ساقط من (د) ، والمثبت من: (أ) .
(5) كذا في النسخ لعل الصواب (صرفت) .
(6) انظر: الحاوي 9/ 354، الوجيز 2/ 19، الروضة 5/ 524.
(7) في (أ) (يصح) بالياء.
(8) في (أ) (فصار) .
(9) انظر: الوسيط 3/ ق 23/ أ. ذكره بالمغنى.
(10) في (د) : (مع) .
(11) في (د) : (فلا يعتقد) وفي (أ) (تعتد) وكلاهما تحريف والمثبت من الوسيط.
(12) الوسيط 3/ ق 23/ ب.