قوله:"إذا عتقت قبل المسيس، وفسخت سقط كمال المهر؛ لأن الفسخ حصل بسببها, ولا يستند إلى عيب في الزوج" [1] .
هذا غير صحيح، فإنه ولو استند إلى عيب في الزوج لسقط على ما عرف في فصل العيب [2] . الله أعلم.
في"البسيط"من هذه الكلمة الأخيرة الفاسدة [3] .
قوله:"لأن له نظرًا في دعواه الإصابة" [4] يعني أن الفسخ له تعلق بعدم دعواه الإصابة، ومدار هذا الأمر على الدعوى، والإقرار، والإنكار، فلا بد من الحاكم لفصل الأمر [5] .
قوله: في العنَّة"فإذا قضى عليه بالعنة فسخت كما في الجبّ وسائر العيوب" [6] يعني أنه بعد حكم الحاكم بثبوت العنة يثبت لها الاستقلال بالفسخ، ولا يتوقف على أن يقول [7] القاضي، حكمت بثبوت الفسخ [8] ، ويلتحق ذلك
(1) الوسيط 3/ ق 23/ ب.
(2) الوسيط 3/ ق 21/ أ، انظر: المهذب: 2/ 62، 66، فتح العزيز 8/ 140، 158.
(3) هكذا وقعت هذه الجملة في النسختين ولم يتبين لي المقصود منها. والله أعلم.
(4) الوسيط 3/ ق 24/ أولفظه قبله"... فإن مضت المدة وإن لم يجر وطء بالاتفاف رفعت الأمر إلى القاضي فإن له ... إلخ".
(5) انظر: فتح العزيز 8/ 165، الروضة 5/ 530.
(6) الوسيط 3/ ق 24/ أ.
(7) في (د) : (قبول) .
(8) انظر: الحاوي 9/ 374 - 375، الوجيز 2/ 20، الروضة 5/ 530، مغني المحتاج 3/ 207، نهاية المحتاج 6/ 315.