فهرس الكتاب

الصفحة 1452 من 1940

وقوله"يقدر انتقاله"أي يحكم بإنتقاله، وليس المراد به التقدير الذي هو فرض وجود الشيء مع عدمه، أو فرض عدمه مع وجوده.

فمنهم من قال: ينتقل بعد العُلُوق فتجب [1] قيمة الولد [2] ؛ لأن العلة الشرعية، تترتب [3] عليها معلولها [4] كما ترتب الملك على البيع، وغير ذلك.

ومنهم من قال: الملك ينتقل مع العُلُوق [5] ؛ لأن المعلول مع العلة زمانًا، وإنما يترتب عليها عقلًا فإنه متأخر عنها من حيث الرتبة لكونه ناشئًا منها، وأثرًا لها. هذا ثابت في العلل العقلية كما عرف في حركة الخاتم مع حركة الأصبع والأصل أن العلل الشرعية تكون على وفق العلل العقلية.

وإذا كان الانتقال مع العلوق فيلزم منه أن لا تجب قيمة الولد على الأب، فإنه لا يمكن إطلاق القول حينئذٍ، بأنه [6] فوت الرق على الإبن لكونه كان مع ملك [7] الأب وهذا معنى قوله"صادف العلوق ملك الأب" [8] .

ولنا وجه، أن فائدة هذا المذهب وجوب قيمة الولد إذ [9] الملك لم يسبقه، وهو بعيد.

(1) في (أ) (فيجب) .

(2) انظر: البسيط 4/ ق 71/ ب، الروضة 5/ 641، مغني المحتاج 3/ 214، نهاية المحتاج 6/ 327.

(3) في (أ) (يترتب) .

(4) نهاية 2/ ق 90/ أ.

(5) وهو اختيار إمام الحرمين. انظر: نهاية المطلب القسم 3/ ص 247، الوجيز 2/ 21، الروضة 5/ 540 - 541.

(6) في (أ) . (فإنه) .

(7) في (د) : (تلك) .

(8) الوسيط 3/ ق 25/ أ.

(9) في (د) : (إذا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت