فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 1940

ومن أصحابنا [1] من زاد وقال: ينتقل الملك قبيل العلوق [2] ؛ لأن المقصود من النقل تعظيم حرمة الأب، فليقدم على العلوق حتى يقع علوق ولده في ملكه، وهذا انجرار إلى مذهب أبي حنيفة [3] ، حيث قدم الملك على الوطء، حتى يسقط المهر، وهذا الوجه ضعيف, لأن تقديم المعلول على العلة، إنما يصار إليه للضرورة [4] ، وهو من غير ضرورة ممتنع في العلل الشرعية، وأحكامها، ومستحيل في العلل العقلية على الإطلاق [5] وفي كل حالٍ، وإنما خالفت العلل الشرعية في ذلك العلل العقلية, لأن الشرعية موضوعة وضعًا منصوبة [6] أمارات على الأحكام. والله أعلم.

إذا كانت الجارية موطوءة الأب [7] فالأحكام السابقة جارية فيها على التفصيل السابق، سوى أنها [8] يحرم على الأب وطؤها [9] ويجب [10]

(1) في (أ) (الأصحاب) .

(2) وبهذا قطع البغوي: انظر: نهاية المطلب القسم 3/ ص 247، البسيط 4/ ق 71/ ب، التهذيب 5/ 329، الروضة 5/ 540، مغني المحتاج 3/ 314، نهاية المحتاج 6/ 327.

(3) انظر: المبسوط 17/ 115.

(4) في (د) : (الضرورة) .

(5) ساقط من (أ) .

(6) في (د) : (منصوص) .

(7) كذا في النسختين (الأب) وهو خطأ بدليل ما بعده والصواب (الابن) انظر: البسيط 4/ ق 72/ أ، الوجيز 2/ 21، مغني المحتاج 3/ 213.

(8) نهاية 2/ ق 90/ ب.

(9) لأنها حرمت عليه بوطء الابن. انظر: البسيط 4/ ق 72/ أ، الوجيز 2/ 21، ومغني المحتاج 3/ 213.

(10) في (د) : (يحرم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت