عليه بوطئها الحد على القول القديم [1] كما في الأخت المملوكة. والله أعلم.
قوله"أما قولنا: الفاقد للمهر، أردنا به أنه لو وَجَدَ مالًا وهو [2] بُلغَةُ نفقته [3] أيامًا" [4] هذه العبارة [5] توهم أن هذا هو المراد [بالعقد] [6] بالفاقد للمهر، وليس الأمر على ذلك، وإنما هذا المراد بالفاقد للمهر [7] . والله أعلم.
"النكاح طريحة العمر" [8] بفتح الطاء، وكسر الراء والحاء [9] المهملات هي وظيفة العمر، والله أعلم. وطلبت [10] الكلمة في عدة من كتب اللغة فما وجدتها [11] .
(1) إذا كان عالمًا بالتحريم، وإن كان جاهلا فلا حدَّ عليه قطعًا. انظر: الحاوي 9/ 177، نهاية المطلب القسم 3/ ص 247، البسيط 4/ ق 72/ أ، الروضة 5/ 544، مغني المحتاج 3/ 213، نهاية المحتاج 6/ 325.
(2) (وهو) ساقط من (أ) .
(3) في (أ) (يعقبه) .
(4) الوسيط 3/ ق 25/ ب. وتمامه"لكنه لا يفي بالمهر فيجب إعفافه؛ لأنه مستغن عن النفقة دون الإعفاف".
(5) في (أ) (عبارة) .
(6) ما بين المعقوفتين وردت في (د) مع علامة الشطب عليها، وأثبتها لإمكان صحتها. والله أعلم.
(7) كذا وقعت هذه الجملة في النسختين ولم يتبين لي وجهها. والله أعلم.
(8) الوسيط 3/ ق 25/ ب. ولفظه قبله"فرعان: أحدهما: أنه يكفيه زوجة واحدة فلو ماتت لزمه أخرى، وفيه وجه بعيد أنه لا يلزمه لكن النكاح وظيفة (طريحة) العمر فيكفي مرة واحدة".
(9) في (أ) (وبالحاء) .
(10) في (د) : (بطلبت) كذا.
(11) في (أ) (فلم وجدتهما) كذا.