فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 1940

قوله"أما [1] إذا كان مِطْلاَقًا" [2] هذا ليس من تمام الوجه الثالث، وهو مستأنف، والتجديد في حق المطلاق غير واجب على الوجوه كلها [3] . والله أعلم.

قوله: في نكاح الأب جارية الابن"هذا ينبنى على أصلين" [4] يعني بالأصل الثاني ثبوت الاستيلاد بوطئه. والله أعلم.

و [5] تعرض في العبد لانتفاء مانع الإستيلاد فحسب [6] ومانع اليسار أيضًا منتف إذ لا يسار للعبد بمال ولده فإنه لا حق للرقيق في مال ولده الحر. والله أعلم.

قوله: في تعليل عدم انفساخ نكاح الأب بطارئ ملك الابن"لأن هذه الشروط، والتوهمات إنما تعتبر [7] في ابتداء العقد" [8] أشار بالشروط إلى مانع اليسار، فلا أثر في نكاح الأمة لليسار الطارئ [9] كما عرف.

(1) في (د) : (قوامًا) بدل (قوله: أما) .

(2) الوسيط 3/ ق 26/ أولفظه قبله"... أما إذا طلقها ففي التجديد ثلاثة أوجه ... والثالث؟ أنه إن طلق بعذر ظاهر من ربيبةٍ أو غيرها كان الرد بالعيب فيجب التجديد وإلا فلا، أما إذا كان مطلاقًا بحيث ينسب في العرف إليه فلا يجب التجديد".

(3) انظر: الوجيز 2/ 22، الروضة 5/ 547، مغني المحتاج 3/ 212 - 213، نهاية المحتاج 6/ 324.

(4) الوسيط 3/ ق 26/ أ.

(5) ساقطة من (د) .

(6) انظر: الوسيط 3/ ق 26/ أ.

(7) في: (أ) (يعتبر) .

(8) الوسيط 3/ ق 26/ أ.

(9) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الحاوي 9/ 242، الوجيز 2/ 12 - 13، الروضة 5/ 470، مغني المحتاج 3/ 3/ 187.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت