فهرس الكتاب

الصفحة 1461 من 1940

وقوله"فيبطل العتق" [1] أي في بعضها.

شرح الدقيقة التي [2] اختصرها في قطع الدور فيه [3] أن الدور تارةً ينقطع من أوله، وأصله وتارةً من وسطه، وتارة من آخره والثيب كذا [4] فيكون الدور إنما ينشأ من وجود ما يوجب حكمًا [5] وذلك الحكم يوجب أحكامًا متنافرة متعاقبة لا يتصور [6] اجتماعها بل يلزم من (نفي [7] أخرها نفي أولها، وذلك هو الدور.

فسبيلنا إبطال بعضها قاطعين للدور بذلك، ثم إنا نعين للابطال [8] منها ما [9] هو أولى بذلك، فإن كان الأولى بالإبطال، هو الحكم الأول أبطلناه، وكان ذلك قطعًا للدور من أوله وأصله، وإن كان المتوسط أبطلناه [10] وكان قطعًا للدور من وسطه. وإن كان الأخير أبطلناه وكان قطعًا للدور من آخره.

مثال القسم الأول: مسألة بيع العبد من زوجته، فالتبايع [11] يوجب صحة البيع، وصحة البيع يوجب الملك، والملك يوجب الانفساخ، والإنفساخ

(1) الوسيط 3/ ق 28/ أ.

(2) في (د) : (الذي) .

(3) قال في الوسيط 3/ ق 28/ أ"وها هنا دقيقة في قطع الدور فإنه تارة يقطع من أوله ... إلخ".

(4) كذا في (د) : وفي (أ) (الثيب) بإسقاط (كذا) ولم يتبين لي معناه.

(5) ساقط من (أ) .

(6) في (د) : (يتصور) بإسقاط (لا) .

(7) ساقط من (د) .

(8) في (د) : (الإبطال) .

(9) ساقط من (د) .

(10) نهاية 2/ ق 92/ ب.

(11) في (أ) (التتابع) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت