والمتولى [1] ، أجراه أيضًا في الصداق، وهذا الذي ذكره إذا لم تطالب المرأة بالتسليم، فإن طالبت وامتنع عدوانًا فعلى قولنا: يضمن بقيمة يوم الصداق [2] ، يضمن ها هنا بأكثر [3] من قيمته يوم الاصداق [4] أو قيمته من [5] يوم [6] الابتاع [7] إلى التلف [8] لأنه صار به [9] متعديًا. والله أعلم.
"الأولى: بيع الصداق" [10] إذا كان عينًا [11] قبل القبض لا يصح على قول ضمان العقد كالبيع [12] ويصح على قول ضمان اليد [13] كالمستام فلو كان دينًا في الذمة فاستبدلت عنه شيئًا آخر صح على قول ضمان اليد [14] .
(1) انظر: النقل عنه في فتح العزيز 8/ 235.
(2) في (أ) (الإصداق) .
(3) في (أ) (بالأكثر) .
(4) هذا هو المذهب. انظر: الحاوي 9/ 450، و457، فتح العزيز 8/ 235، الروضة 5/ 576، مغني المحتاج 3/ 221.
(5) ساقط من (د) .
(6) في (أ) (وقت) .
(7) كذا في النسختين، ولعل الصواب (الإبتياع) .
(8) انظر: الحاوي: 9/ 450، 457، فتح العزيز: 8/ 235، الروضة: 5/ 576، مغني المحتاج: 3/ 221.
(9) ساقط من (أ) .
(10) يشير إلى مسائل أخرى ولفظ مقدمتها"ويتفرع على القولين النظر في التصرف في الصداق قبل القبض، وحكم الزوائد، وحكم التلف وبيانه بخمس مسائل: الأولى: بيع الصداق ... إلخ"الوسيط 3/ ق 29/ ب.
(11) في (أ) (غنيًا) .
(12) نهاية 2/ ق 94/ ب.
(13) انظر: المهذب 2/ 74، الروضة 5/ 576، تكملة المجموع 18/ 25.
(14) انظر: فتح العزيز 8/ 234، الروضة 5/ 576.