فهرس الكتاب

الصفحة 1469 من 1940

والمتولى [1] ، أجراه أيضًا في الصداق، وهذا الذي ذكره إذا لم تطالب المرأة بالتسليم، فإن طالبت وامتنع عدوانًا فعلى قولنا: يضمن بقيمة يوم الصداق [2] ، يضمن ها هنا بأكثر [3] من قيمته يوم الاصداق [4] أو قيمته من [5] يوم [6] الابتاع [7] إلى التلف [8] لأنه صار به [9] متعديًا. والله أعلم.

"الأولى: بيع الصداق" [10] إذا كان عينًا [11] قبل القبض لا يصح على قول ضمان العقد كالبيع [12] ويصح على قول ضمان اليد [13] كالمستام فلو كان دينًا في الذمة فاستبدلت عنه شيئًا آخر صح على قول ضمان اليد [14] .

(1) انظر: النقل عنه في فتح العزيز 8/ 235.

(2) في (أ) (الإصداق) .

(3) في (أ) (بالأكثر) .

(4) هذا هو المذهب. انظر: الحاوي 9/ 450، و457، فتح العزيز 8/ 235، الروضة 5/ 576، مغني المحتاج 3/ 221.

(5) ساقط من (د) .

(6) في (أ) (وقت) .

(7) كذا في النسختين، ولعل الصواب (الإبتياع) .

(8) انظر: الحاوي: 9/ 450، 457، فتح العزيز: 8/ 235، الروضة: 5/ 576، مغني المحتاج: 3/ 221.

(9) ساقط من (أ) .

(10) يشير إلى مسائل أخرى ولفظ مقدمتها"ويتفرع على القولين النظر في التصرف في الصداق قبل القبض، وحكم الزوائد، وحكم التلف وبيانه بخمس مسائل: الأولى: بيع الصداق ... إلخ"الوسيط 3/ ق 29/ ب.

(11) في (أ) (غنيًا) .

(12) نهاية 2/ ق 94/ ب.

(13) انظر: المهذب 2/ 74، الروضة 5/ 576، تكملة المجموع 18/ 25.

(14) انظر: فتح العزيز 8/ 234، الروضة 5/ 576.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت