فهرس الكتاب

الصفحة 1501 من 1940

ووجهه: أن المسقط هناك كون التوبة ماحية للحُوبة [1] ، وقد استويا في ذلك وتقييد النص بما قبل الظفر عَارَضَهُ العموم في آية السرقة في قوله تبارك وتعالى: {فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ} [2] والله أعلم.

قوله:"والهرب لا يبعد أن يؤثر على رأي، وإن ثبت بالشهادة" [3] (هذا كلام مقلوب، وإنما هو"والهرب يؤثر على رأي لا يبعد، وإن ثبت بالشهادة") [4] وهذا [5] لا يخفى على المتأمل. والله أعلم.

قوله:"وإن كان مريضًا، وهو مرجوم رجم؛ لأنه مستهلك" [6] .

قلت: وهذا إذا ثبت بالبينة، دون الإقرار كما سيذكره هو في شدة الحر، والبرد [7] . والله أعلم.

وقوله"ولو ثبت بالبينة حبس كما تحبس الحامل" [8] وقال فيه شيخه [9] "كما تحبس الزانية الحامل".

(1) في (أ) (للحربة) ، والحوبة: الإثم. انظر: مختار الصحاح ص 140، المصباح المنير ص 155.

(2) سورة المائدة الآية 39.

(3) الوسيط 3/ ق 159/ ب.

(4) ما بين القوسين ساقط من (د) .

(5) نهاية 2/ ق 99/ أ.

(6) الوسيط 3/ ق 161/ أ.

(7) الوسيط 3/ ق 160/ أ، حيث قال:"الرابع: الزمان: فلا يقام الجلد في فرط الحر والبرد، بل يؤخرُ إلى اعتدال الهواء، والجلد: إن ثبت بالبينة يقام بكل حال، وإن ثبت بالإقرار يؤخر إلى اعتدال الهواء".

(8) الوسيط 3/ ق 160/ أ.

(9) نهاية المطلب 17/ ق 56/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت