فهرس الكتاب

الصفحة 1532 من 1940

ما ذكره من تعذر الصلاة عليه على مذهب من يقتله بعد الصلب [1] ، ثم يتركه [2] حتى يتهرى [3] .

وجهه: أن شرط الصلاة على الميت تقديم الغسل، أو التيمم، ولهذا لم يصل على الشهيد، والغسل، والتيمم يتعذران بعد التهري؛ لأن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين. والله أعلم.

قوله:"ومنهم من قال: ينفيهم الإمام إلى بلد معين" [4]

هذا فيه إثبات نفي، غير النفي المذكور في الوجه الذي قبله فإن ذلك [5] النفي تشريد في البلاد. والله أعلم.

وقوله:"ومنهم من قال: له الاقتصار على النفي" [6] .

يعني من غير ضرب، ولا حبس [7] ، وهذا ظاهر الآية [8] فإنها اقتصرت على النفي والله أعلم.

(1) في (أ) (الصليب) .

(2) في (د) : (يترك) .

(3) انظر: الوسيط 3/ 168/ أ. وفي (ب) (تتهرى) بتائين. ومعناه يقال: هرأتُ اللحم هرْءًا وهَرأتُه تَهْرِئةً إذا أجدتُ إنضاجه، فتهرأ اللحم حتى سقط عن العظم فهو لحم هَرِئ. انظر: الصحاح 1/ 83، اللسان 1/ 82، القاموس ص 72.

(4) الوسيط 3/ ق 168/ أ.

(5) في (د) (ذاك) .

(6) الوسيط 3/ ق 168/ أ.

(7) انظر: الروضة 7/ 367، مغني المحتاج 4/ 183.

(8) يعني قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ} . سورة المائدة، الآية 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت