فأقول: جرح مخطر لا علاج فيه [1] لداءٍ، فلو لم يجب لم يجز كسائر (الجراحات التي هذه صفتها) [2] . والله أعلم.
قوله: في الختان"ولا يجب على الصبي بخلاف الغُدَّة" [3] .
كان ينبغي أن يقول: ولا يجب في حق الصبي [4] بخلاف الغُدَّة لأن (الغدة) [5] وغيرها [6] ، لا [7] يجب على من هو دون البلوغ. والله أعلم.
قوله في الفاسق:"لأنه من أهل الشهادة على الجملة" [8] .
يعني به أنه أهل لها على مذهب [9] وهو مذهب أبي حنيفة [10] ، وهذا قد [11] سبق منه ومن شيخه في باب حدّ القذف [12] ، وبينت [13] هناك بطلانه
(1) ساقط من (ب) .
(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(3) الوسيط 3/ ق 172/ أ.
(4) انظر: الروضة 7/ 387 - 388، مغني المحتاج 4/ 203.
(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) .
(6) في (أ) زيادة (و) .
(7) ساقط من (د) .
(8) الوسيط 3/ ق 172/ أ.
(9) نهاية 2/ ق 110/ ب.
(10) في النكاح فقط، وأما في غيره فليس من أهل الشهادة. انظر: المبسوط 5/ 31 - 32 و 16/ 130 - 131، فتح القدير 3/ 201 و7/ 400.
(11) ساقط من (د) .
(12) انظر: ص 29.
(13) في (أ) (يثبت) .