فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 1940

فأقول: جرح مخطر لا علاج فيه [1] لداءٍ، فلو لم يجب لم يجز كسائر (الجراحات التي هذه صفتها) [2] . والله أعلم.

قوله: في الختان"ولا يجب على الصبي بخلاف الغُدَّة" [3] .

كان ينبغي أن يقول: ولا يجب في حق الصبي [4] بخلاف الغُدَّة لأن (الغدة) [5] وغيرها [6] ، لا [7] يجب على من هو دون البلوغ. والله أعلم.

قوله في الفاسق:"لأنه من أهل الشهادة على الجملة" [8] .

يعني به أنه أهل لها على مذهب [9] وهو مذهب أبي حنيفة [10] ، وهذا قد [11] سبق منه ومن شيخه في باب حدّ القذف [12] ، وبينت [13] هناك بطلانه

(1) ساقط من (ب) .

(2) ما بين القوسين ساقط من (ب) .

(3) الوسيط 3/ ق 172/ أ.

(4) انظر: الروضة 7/ 387 - 388، مغني المحتاج 4/ 203.

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(6) في (أ) زيادة (و) .

(7) ساقط من (د) .

(8) الوسيط 3/ ق 172/ أ.

(9) نهاية 2/ ق 110/ ب.

(10) في النكاح فقط، وأما في غيره فليس من أهل الشهادة. انظر: المبسوط 5/ 31 - 32 و 16/ 130 - 131، فتح القدير 3/ 201 و7/ 400.

(11) ساقط من (د) .

(12) انظر: ص 29.

(13) في (أ) (يثبت) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت