فهرس الكتاب

الصفحة 1556 من 1940

بالعبد، فأعاداه [1] ها هنا، ونسباه إلى الأصحاب، وزيفّاه بما كنت زيفتُه به [2] هنالك، وعللا هذا القول بما يشمل الفاسق المكاتم، والمجاهر، وهو أن الفاسق مأمور بكتمان فسقه، والعبد والكافر مأموران بإظهار حالهما. والله أعلم.

حكم الجلاد [3] ، كما قال إمام الحرمين [4] ،"نادر [5] من النوادر، فإنه قاتل مباشر مختار، لا يتعلق به في القتل بغير حق حكم حتى أنه لا كفارة عليه، مع أن الكفارة أسرع أحكام القتل ثبوتًا". والله أعلم.

قوله:"إذا قطع يدًا صحيحةً بالإذن، ففي الضمان خلاف" [6] .

قلت [7] : هذا الخلاف ذكروه في ضمان النفس إذا سرى القطع إلى النفس، وبنوه على القولين: في أن الدية تثبت للوارث ابتداءً، أو تثبت للمقتول، ثم تنتقل [8] إلى الوارث [9] ، وأما أرش الطرف فقطعوا بسقوطه [10] وهكذا ذكر

(1) في (أ) (فأعاده) .

(2) ساقط من (أ) .

(3) قال في الوسيط 3/ ق 172/ أ"أما الجلاد فلا ضمان عليه, لأنه كيد الإِمام وسيفه ولو ضمن لم يرغب أحد فيه".

(4) في نهاية المطلب 17/ ق 111/ أ.

(5) في (أ) و (ب) (نادرة) .

(6) الوسيط 3/ ق 172/ أ - ب.

(7) في (أ) (قال - رضي الله عنه -) وفي (ب) (قال الشارح - رضي الله عنه -) .

(8) في (أ) (ينتقل) .

(9) هذا هو الأظهر. انظر الروضة 7/ 18، 107، مغني المحتاج 4/ 11، نهاية المحتاج 7/ 260 - 261.

(10) انظر المصادر السابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت