فهرس الكتاب

الصفحة 1557 من 1940

المصنف، وشيخه ذلك في باب العفو عن القصاص [1] (وكلامه ها هنا يوهم جريان الخلاف في أرش الطرف، ويتوهم أن قوله:"لأن المستحق [2] أسقطه) [3] ولكنه محرم"إشارة إلى تعليل الرائيين فيه معًا، ونحن نفسره بما يوافق ما عرف في ذلك، فنقول: كلامه هذا تعليل منه للقول بسقوط [4] دية النفس بأنه المستحق لها، وقد أسقطها في ضمن إباحته، وإذنه في القطع الساري، وإن كان القطع لا يجوز بذلك، بل هو محرم كما يسقط الضمان فيما إذا أذن في إتلاف محرم لماله، وإن كان الإتلاف محرمًا فاعلم ذلك والله [5] أعلم.

قوله: في الشافعي المذهب"شفعوي" [6] خطأ، بل الشافعي مذهبًا، والشافعي نسبًا سواء في اللفظ عند أهل العلم [7] بالعربية. والله أعلم.

وقوله:"فيه وجهان" [8] أي في وجوب القصاص على الجلاد [9] .

(1) انظر: الوسيط 3/ ق 134/ ب. ونهاية المطلب.

(2) مطموس في (ب) .

(3) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(4) في (د) : (بسقوطه) .

(5) نهاية 2/ ق 111/ أ.

(6) انظر: الوسيط 3/ ق 172/ ب وفي هذه النسخة (شافعي المذهب) على الصواب. والله أعلم.

(7) في (أ) و (ب) (عند العلماء) .

(8) الوسيط 3/ ق 272. ولفظه قبله"ولو قتل حرّ عبدًا، وأمر الإِمام بقتله والجلاد شافعي المذهب ففيه وجهان".

(9) أصحهما عند الأصحاب الوجوب. انظر: الروضة 7/ 390 - 391، مغني المحتاج 4/ 202.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت