فهرس الكتاب

الصفحة 1558 من 1940

وقوله:"فالنظر إلى جانب الإِمام يوجب القصاص على الجلاد" [1] .

وجهه مع كون الإِمام أذن فيه مخطئًا أنه بمنزلة ما لو قتل [2] بغير إذن الإِمام؛ لأن الإِمام لو عرف الحال لما أذن، والجلاد عارف ومفرط في كونه لم يخبر الإمام. والله أعلم.

و [3] قوله:"وكل ذلك إذا كان للجلاد محيص(عن الفعل" [4]

يعني به ما إذا أمره الإِمام على وجه ألا يخاف من سطوته، لو لم يمتثل أمره فإن لم يكن له محيص) [5] بأن أمره به، وهو يخاف من سطوته لو لم يمتثل فهو [6] على الخلاف المعروف في أن أمر السلطان المخوف من سطوته لو خولف، هل يكون إكراهًا حتى يسقط على قول ما ذكرناه من القصاص، والمحيص عبارة عن المَهْرَب [7] والمَحِيد [8] والله أعلم.

(1) الوسيط 3/ ق 172/ ب.

(2) في (أ) (قاتل) .

(3) ساقط من (أ) .

(4) الوسيط 3/ ق 172/ ب.

(5) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(6) ساقط من (أ) .

(7) في (د) (المهذب) ، وفي (أ) (الهرب) .

(8) انظر: الصحاح 3/ 1035 ومختار الصحاح ص 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت