فهرس الكتاب

الصفحة 1582 من 1940

"الثالث: أنه يمتنع استرقاقهم، كما امتنع قتلهم" [1] .

وهذا باطل فإن قتلهم لم يمتنع احترامًا لهم فهم في ذلك كالنسوة والذرية والله أعلم.

قال:"ومنهم من ألحق السُّوْقَةَ بالعُسفاء" [2] فعبّر بلفظ السُّوْقَةَ عن أهل الأسواق، وذلك باطل من حيث اللغة، فإن السُّوْقَةَ عبارة عن الرعية من [3] الجند، وغيرهم [4] . والله أعلم.

قوله: في القول الأول"كما في القلعة" [5] يعني كما سبق [6] من جواز نصب المنجنيق على القلعة المشتملة على الصبيان أو النساء، وإن كان من فيها دافعين [7] . والله أعلم.

(1) الوسيط 3/ ق 177/ أولفظه قبله"فإن قلنا: لا يقتلون، ففي أرقاقهم ثلاثة أوجه ... والثالث: ... إلخ".

(2) الوسيط 3/ ق 177/ أ.

(3) ساقط من (أ) .

(4) كما في قول الشاعر:

فبينا نسُوسُ الناس والأمرُ أمرُنا ... إذا نَحْنُ فيهم سُوقَةٌ نَتَنَصَّفُ

انظر: الصحاح 4/ 1499، المصباح المنير ص 296، القاموس ص 1157.

(5) الوسيط 3/ ق 177/ ب. ولفظه قبله"... أما إذا تترس كافر بصبي أو امرأة فإن كان يقاتل لم نبال بقصده وإن أصاب ترسه، وإن كان دافعًا فقولان، أحدهما: جواز قصد الترس كما في القلعة ...".

(6) في الوسيط 3/ ق 107/ أ.

(7) انظر: اللباب ص 374، المهذب 2/ 300، الروضة 7/ 445، مغني المحتاج 4/ 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت