فهرس الكتاب

الصفحة 1583 من 1940

و (ما ذكره من الخلاف فيما إذا تترسوا بهم في القلعة [1] ، موضعه ما إذا كانوا دافعين) [2] أما إذا كانوا يقاتلوننا فنرمي التُرس بلا خلاف [3] . والله أعلم.

ما روى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم) رواه النسائي والترمذي في كتابيهما [4] من حديث عبد الله بن [5] عمرو ابن العاص عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الترمذي أن الأصح فيه أنه موقوف على عبد الله بن عمرو من قوله غير مرفوع. والله أعلم.

ما ذكره في عزم المتحيز [6] على العود إلى القتال من أنه لا تمكن المخادعة في العزم [7] .

(1) انظر الوسيط 3/ ق 177/ ب.

(2) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(3) انظر الروضة 7/ 446، مغني المحتاج 4/ 223.

(4) النسائي 7/ 82 في كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم، والترمذي 4/ 10 في كتاب الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، وكما رواه البيهقي في الكبرى 8/ 42 من طرق عن ابن أبي عَدِيًّ عن شعبة عن يعلي بن عطاء عن أبيه عنه به مرفوعًا.

ورواه محمَّد بن جعفر وغندر وغيرهما عن شعبة به موقوفًا.

قال الترمذي كما ذكره المصنف: الموقوف أصح من الحديث المرفوع، وكذا قال البيهقي، وصححه الألباني مرفوعًا وموقوفًا، وقال عن الموقوف: وهو في حكم المرفوع.

انظر صحيح سنن النسائي 3/ 839 برقم (3721 - 3724) وصحيح سنن الترمذي 2/ 56 برقم (1126) . والله أعلم.

(5) نهاية 2/ 115/ ب.

(6) في (د) : (التحيز) .

(7) انظر الوسيط 3/ ق 178 / أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت