فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 1940

حضوره للقضاء، آداءًا لا قضاءًا، ولا حايزًا [1] إلى [2] أن يجب العود تحقيقًا لعزمه السابق, لأن الجهاد لا يجب بالنذر [3] الذي هو صريح في الإلتزام لكونه من أصله [4] فرض كفاية، فكيف يلزم بالعزم، وإذا بان هذا فلا نجعل قول المصنف"فكيف [5] يلزم القضاء"متعلقًا بما قبله، وهو أنه لا يلزم بالنذر، فإنه لا يلزم من عدم اللزوم بالنذر عدم لزوم القضاء، بل اجعله متعلقًا بما بعده، وهو قوله:"والمنهزم عاصيًا لا يجب عليه (إلا الإثم"أي كيف يكون قضاؤه واجبًا مع كون المنهزم عاصيًا لا يجب عليه) [6] القضاء، ووجهه ظاهر. والله أعلم.

قوله:"تجويز المبارزة بإذن الإمام" [7] .

كان الأولى أن يقول: بإذن صاحب الرأية كما قال شيخه [8] لما لا يخفى.

وقوله:"فإن استقل دون الإذن ففي جواز أمانه للقِرْنِ وجهان:" [9] .

(1) في (أ) (جائز) .

(2) ساقط من (أ) و (ب) .

(3) هذا وجه وبه جزم القفال وقواه المصنف في كتاب النذر، وقيل: يلزم بالنذر. انظر: فتح العزيز 12/ 359، والروضة 2/ 566.

(4) في (أ) (أهله) وهو خطأ.

(5) نهاية 2/ ق 116/ أ.

(6) ما بين القوسين ساقط من (أ) .

(7) الوسيط 3/ ق 178/ أوتمامه"... وفائدته صحة أمانه لِقرنِه".

(8) نهاية المطلب 17/ ق 189/ ب.

(9) الوسيط 3/ ق 177/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت