فهرس الكتاب

الصفحة 1587 من 1940

ذكر في العلائق المانعة من الاسترقاق [1] ، الدَّيْن [2] ، مع القطع بأنه غير مانع من الاسترقاق، والعذر عنه، أن الراد العلائق التي [3] فيها إقتضاء للمنع، وإن لم يثبت المنع في بعضها. والله أعلم.

ذكر فيما [4] إذا استرق الحربي وله دين [5] ، يعني على مسلم، أو ذمي باستقراضٍ أو نحوه.

وقال:"بل هو كودائع الحربي المَسْبِيِّ"يعني كودائع الحربي المستأمن، إذا تركها عندنا، وألتحق بدار الحرب، واسترق، وفيها خلاف هل تكون فيئًا، أو يبقى [6] حكم الأمان فيها [7] وعلى كلا الوجهين هذا الدين المذكور لا يسقط [8] عن ذمة المديون [9] . والله أعلم.

قوله:"إذ [10] قطعوا بأن من رُق وعليه دين لحربي لا يسقط دين الحربي وهو أمان" [11] .

(1) في (ب) (المانعة للاسترقاق) .

(2) انظر: الوسيط 3/ ق 178/ أ.

(3) نهاية 2/ ق 116/ ب.

(4) في (أ) و (ب) (ما) .

(5) انظر: الوسيط 3/ ق 178/ ب.

(6) في (أ) (ويبقى) وهو تحريف.

(7) أظهرهما: هو بقاء الامتنان فيها. انظر: الروضة 7/ 481.

(8) في (أ) (لإسقاط) .

(9) انظر الروضة 7/ 455، مغني المحتاج 4/ 330، نهاية المحتاج 8/ 71.

(10) في (أ) (أو) .

(11) الوسيط 3/ ق 179/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت