قوله:"مني المرأة فيه خلاف مبني على أن رطوبة باطن فرجها طاهر أو نجس [1] ؟" [2] ليس هذا خلافًا في نجاسة نفس منيِّها من أصله، وإنما هو خلاف في نجاسة منيِّها بالمجاورة عند انفصاله منها [3] ، والله أعلم.
قوله في البيضة:"إذا [4] استحالت مذرة فتخرَّج على الوجهين في المني إذا استحال علقة" [5] المذرة [6] : هي الفاسدة، وليس مراده مطلق المذر بل ما إذا استحالت دمًا، ووقع في كثير من النسخ: في المني إذا استحال مضغة [7] وصوابه علقة [8] ، والله أعلم.
قوله:"إذا ماتت دجاجة وفي بطنها [9] بيض هل ينجس؟ فعلى وجهين: أحديث: نعم كاللبن" [10] صورة المسألة: ما إذا تصلب قشرها، فتنجس بالموت
(1) في (ب) : طاهرة أو نجسة.
(2) الوسيط (1/ 320) . وقبله: الرابعة: المني: فهو طاهر من الآدمي ... وأما مني المرأة ... الخ.
(3) انظر: التعليقة للقاضي أبي الطيب (1/ ل 70/ ب) ، المجموع (2/ 553) ، المطلب العالي (1/ ل 56/ أ - ب) . والصحيح أن رطوبة فرجها طاهرة. انظر: التهذيب (ص 80) ، تصحيح التنبيه للنووي (1/ 101) .
(4) في (أ) و (ب) : فإذا.
(5) الوسيط (1/ 320) . وبعده: ففي وجه تستدام الطهارة. وفي وجه يحكم بنجاسته؛ لأنه استحال دمًا. أهـ
(6) انظر: القاموس المحيط (2/ 137) ، وهي بفتح الميم وكسر الذال.
(7) انظر: الوسيط (1/ 320) .
(8) أجرى الأصحاب كذلك الخلاف في المضغة، فلا وجه لإنكاره، والصحيح من الوجهين فيهما هو الطهارة. انظر: المجموع (2/ 559) ، التنقيح (ل 22/ ب) ، المطلب العالي (1/ ل 58/ ب - ل 59/ أ) .
(9) في (أ) و (ب) : جوفها.
(10) الوسيط (1/ 320) .