فهرس الكتاب

الصفحة 1592 من 1940

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فنصيب العسل، والسمن فنأكله) [1] .

"توقيح الدواب" [2] بالقاف، والحاء المهملة على وزن توقيع، هو أن يغلى الدهن ويصبّ على حافر الدابة، إذا حفيت، ورق حافرها لتتصلب بذلك [3] ، وقد ذكره الشافعي [4] ومنع منه. والله أعلم.

قوله:"وأطلق الأصحاب القولين من غير تفصيل" [5]

يوهم أن التفصيل بين القليل، والكثير من عنده، أو من عند شيخه، وليس كذلك، فإنه قول الشيخ [6] أبي محمَّد [7] الجويني [8] - رحمه الله - وحكاه صاحب"المهذب" [9] عن بعض أصحابنا. والله أعلم.

قطع بأنه لا يمنع من كان معه طعام، ثم حكى وجهًا في المنع فيما إذا وجد سوق في دار الحرب [10] . وهذا مستنكر، وقد قال شيخه [11] لو كانوا [12] يجدون

(1) هذه الرواية رواها الإسماعيلي في مستخرجه على صحيح البخاري كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 6/ 295.

(2) قال في الوسيط 3/ ق 179/ ب"... وكذلك الشحم إذا أخذ لتوقيح الدواب".

(3) انظر: الصحاح 6/ 416، تهذيب الأسماء واللغات 3/ 2/ 193، المصباح المنير ص 667.

(4) انظر: الأم 4/ 375.

(5) الوسيط 3/ ق 179/ ب ولفظه قبله"ولو أخذ ما ظن أنه قدر حاجته، فدخل دار الإِسلام وبقى منه ما له قيمة رد على المغنم، وإن كان نزارًا فقولان: وقد أطلق ... إلخ".

(6) في (ب) (للشيخ) .

(7) في (أ) (حامد) وهو خطأ.

(8) انظر قوله في نهاية المطلب 17/ ق 150/ ب.

(10) انظر الوسيط 3/ ق 179/ ب.

(11) نهاية المطلب 17/ ق 150/ ب.

(12) في (ب) (كان) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت