فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 1940

في دار الحرب ما يشترون من الأطعمة فلم أر [1] أحدًا من الأصحاب يمنع [2] من التَّبَسُّط بهذا السبب، فإن كان الوجه الذي حكاه الغزالي في المنع في مسألة [3] السوق راجعًا إلى الوجه المحكي في"المهذب" [4] و"التهذيب" [5] من أنه لا يجوز لهم الأكل من غير حاجةٍ، وعند أكثر الأصحاب يجوز [6] ، فينبغي أن لا يقطع بعدم المنع فيما إذا كان معه طعام، فإن ذلك الوجه جار فيه [7] كما [8] ذكر في"التهذيب" [9] . والله أعلم.

قوله [10] :"وعلى هذا ترددوا في أن من قال: اخترت الغنيمة ثم أعرض، هل ينفذ إعراضه؟" [11]

هذا لا يرجع إلى ما يليه من قول الوقف خاصة، بل يرجع إلى أول الكلام في نفوذ الإعراض. والله أعلم.

(1) في (ب) (أرى) .

(2) في (ب) (منع) .

(3) ساقط من (ب) .

(6) هو ظاهر المذهب وصححه النووي. انظر: المهذب 2/ 307، حلية العلماء 7/ 667، الروضة 7/ 460، مغني المحتاج 4/ 232.

(7) نهاية 2/ ق 118/ أ.

(8) مطموس في (د) .

(10) بياض في (د) .

(11) الوسيط 3/ ق 180/ أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت