فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
في دار الحرب ما يشترون من الأطعمة فلم أر [1] أحدًا من الأصحاب يمنع [2] من التَّبَسُّط بهذا السبب، فإن كان الوجه الذي حكاه الغزالي في المنع في مسألة [3] السوق راجعًا إلى الوجه المحكي في"المهذب" [4] و"التهذيب" [5] من أنه لا يجوز لهم الأكل من غير حاجةٍ، وعند أكثر الأصحاب يجوز [6] ، فينبغي أن لا يقطع بعدم المنع فيما إذا كان معه طعام، فإن ذلك الوجه جار فيه [7] كما [8] ذكر في"التهذيب" [9] . والله أعلم.
قوله [10] :"وعلى هذا ترددوا في أن من قال: اخترت الغنيمة ثم أعرض، هل ينفذ إعراضه؟" [11]
هذا لا يرجع إلى ما يليه من قول الوقف خاصة، بل يرجع إلى أول الكلام في نفوذ الإعراض. والله أعلم.
(1) في (ب) (أرى) .
(2) في (ب) (منع) .
(3) ساقط من (ب) .
(6) هو ظاهر المذهب وصححه النووي. انظر: المهذب 2/ 307، حلية العلماء 7/ 667، الروضة 7/ 460، مغني المحتاج 4/ 232.
(7) نهاية 2/ ق 118/ أ.
(8) مطموس في (د) .
(10) بياض في (د) .
(11) الوسيط 3/ ق 180/ أ.