قوله [1] :"ولو أعرض جميع ذوي القربى عن حقهم" [2] .
إنما فرض ذلك في ذوي القربى دون اليتامى، أو [3] (المساكين؛ لأنه يجب استيعابهم على ظاهر المذهب [4] ، فيتصور تعين المستحقين، وإعراضهم من غير) [5] تكلف [6] تصوير. والله أعلم.
قوله [7] "وإن قلنا موقوف، فإن وقعت في حصته فلا شيء، وإن وقعت في حصة غيره، فعليه جميع المهر" [8] .
قطعه بهذا، واقتصاره عليه مستنكر، فإنه مبني على وجه ضعيف وهو أنه، إذا وقعت القسمة فعلى قول الوقف يتبين أن كل واحد منهم كان قد ملك عند الاستيلاء [9] الحصَّةَ المعينةَ التي خرجت له بالقسمة [10] . فعلى هذا يتبين في مسألتنا أنه كان قد ملك الجارية التي وطئها قبل الوطء من حين الاستيلاء فلا
(1) بياض في (د) .
(2) الوسيط 3/ ق 180/ أوتمامه"... ففي صحته وجهان، وجه المنع أنهم لم يستحقوا بالجهاد وحتى يقال: لم يقصد الغنيمة بل القرابة".
(3) في (أ) و (ب) (و) .
(4) انظر الروضة 7/ 462، مغني المحتاج 4/ 94، و4/ 234.
(5) ما بين القوسين ساقط من (ب) .
(6) في (أ) (تكليف) .
(7) بياض في (د) .
(8) الوسيط 3/ ق 180/ ب. ولفظه قبله"الثالث: لو وطئ جاريةً من المغنم، ولم تحبل فلا حدّ على الصحيح، والمهر يبنى على أقوال الملك ... وإن قلنا: موقوف ... إلخ".
(9) في (أ) (الاستيلاد) .
(10) انظر: الروضة 7/ 463.