شيء عليه، وإذا وقعت في حصة الغير فعلى الواطئ كمال المهر لذلك الغير خاصةً [1] وهذا ضعيف، والمذهب الصحيح خلافه [2] ، وأنه بالقسمة يتبين أنه ملك حصة شائعةً عند الاستيلاء، وإنما يملك الحصة المعينة عند القسمة [3] .
فعلى هذا، إذا وقعت الجارية في حصة الواطئ، وجب عليه من المهر مقدار حصص غيره من الغانمين [4] منها لهم، وسقط قدر حصته كما سبق ذكره على قول الملك [5] ، وما نبهنا [6] عليه موافق للمذكور في"البسيط" [7] و"النهاية" [8] . والله أعلم.
قوله:"في قيمة الولد قولان، مأخذهما، أن الملك ينتقل قبيل العلوق أو بعده" [9] يلزمه أن يقول: مع العلوق، أو بعده لما سبق منه في النكاح، في إستيلاد الأب جارية الابن، فإنه بناهما هناك هكذا، ففي قول يملك مع العلوق [10] ؛ لأن المعلول مع العلة، كما علم في العلل العقلية، إذ حركة الخاتم
(1) انظر: الروضة 7/ 465.
(2) وهو أنه يغرم منه حصة الخمس، وحصة غيره من الغانمين، ونسقط مقدار حصته. انظر حلية العلماء 7/ 671، والروضة 7/ 465.
(3) انظر: الروضة 7/ 463.
(4) نهاية 2/ ق 118/ ب.
(5) يعني في الوسيط 3/ ق 180/ ب.
(6) في (د) : (يتهيأ) وهو تحريف.
(7) 5/ ق 165/ ب وما بعدها.
(8) 17/ ق 178/ ب وما بعدها.
(9) الوسيط 3/ 180/ ب.
(10) انظر: الوسيط 3/ ق 25/ أ، الوجيز 2/ 21، الروضة 5/ 540، وما بعدها.