مع حركة الأصبع، وفي قول بعد العلوق [1] ؛ لأن المعلول يترتب [2] على العلة.
ثم قال [3] :"وقيل: يقع قبيل العلوق"قال: وهو ضعيف، ثم بين أن تقديم المعلول على العلة ممتنع. والله أعلم.
قوله:"والأظهر أن الولد يتبعَّض ها هنا" [4]
يعني في المرأة التي نصفها رقيق، أما في صورة الإستيلاد، والشركة فقد [5] ذكر من بعد أن الأظهر عتق جميع الولد [6] . والله أعلم.
قوله:"فبالحريّ أن يطالب الواطئ بالقيمة [للحيلولة] [7] ثم يقوم على الواطئ حتى يتعين لحصته من غير [8] قسمة" [9]
هكذا وقع في النسخ، ثم يقوَّم بحرف ثم [10] وهو غلط، وصوابه: أو يقوَّم على الواطئ وهما احتمالان تردد بينهما صاحب"التقريب" [11] ولا ترجيح
(1) انظر: المصادر السابقة ومغني المحتاج 3/ 214، نهاية المحتاج 6/ 327.
(2) في (أ) (تترتب) .
(3) يعني الغزالي انظر الوسيط 3/ ق 25/ أ.
(4) الوسيط 3/ ق 180/ ب.
(5) في (د) : زيادة (قال) لعل الصواب حذفها.
(6) انظر الوسيط 3/ ق 180/ أ، الروضة 7/ 467.
(7) في (د) : و (ب) : (للحيولة) وفي (أ) : (للحيولية) والمثبت من الوسيط وهو الصواب.
(8) في (أ) (بغير) .
(9) الوسيط 3/ ق 181/ أولفظه قبله"ثم إذا لم ينفذ الاستيلاد، وعتق الولد فهذه حامل بحرٍ فالأصح منع بيعها فلا يمكن إدخالها في القسمة إن جعلنا القسمة بيعًا فبالحر ... إلخ".
(10) في (أ) (ثمة) كذا.
(11) انظر: النقل عنه في البسيط 5/ 166/ ب.